المادة (32)

معرف المادة: 50115

رقم المادة : 2835

المادة (32) يعترف الطرفان المتعاقدان بالقرارات الصادرة عن الجهات القضائية المختصة او عن غيرها من الجهات المختصة بقضايا التركات والإرث لدى الطرف الاخر وتنفيذها السلطات المختصة في الدولة الاخرى وفقاً لتشريعها الداخلي وبما لا يتعارض مع النظام العام للطرف المطلوب منه التنفيذ .