المادة (21)
اذا عرض على محكمة في احد الطرفين نزاع خاضع لاتفاق تحكيم وفق نص المادتين (19) و(20) من هذه الاتفاقية وجب عليها احالة النزاع الى التحكيم بناءً على طلب احد الاطراف ما لم يتبين ان اتفاق التحكيم لاغ ٍ او غير قابل للتطبيق او لم يعد ساري المفعول .