المادة (29)
في حالة وفاة احد مواطني الطرفين المتعاقدين خلال إقامته موقتاً على ارض الطرف الأخر فان على هذا الأخير تسليم المستندات والأموال والأشياء التي كانت بحوزة المتوفى الى البعثة الدبلوماسية او القنصلية للطرف الذي يعد المواطن من رعاياه , ويتم ذلك بموجب مستند رسمي وبدون اية إجراءات أخرى .