المادة (20)

معرف المادة: 50103

رقم المادة : 2835

المادة (20) للاطراف في اتفاق التحكيم ان يتفقوا على : اولاً : ان يكون المحكمون من مواطني أي من الدولتين او من مواطني دولة اخرى . ثانياً : تعيين محكم عن كل طرف وتعيين المحكم الثالث من قبلهم , او يعين المحكمان بدورهما المحكم الثالث وعند التعذر يعين المحكم الثالث بناءً على طلب يقدم الى المحكمة المختصة في الدولة المعروض فيها النزاع . ثالثاً : تعيين مكان التحكيم . رابعاً : تحديد القواعد والاجراءات الواجب اتباعها وتطبيقها من المحكم او المحكمين مع احترام النظام العام والآداب التي يتم فيها تنفيذ اتفاق التحكيم .