المادة (20)
للاطراف في اتفاق التحكيم ان يتفقوا على :
اولاً : ان يكون المحكمون من مواطني أي من الدولتين او من مواطني دولة اخرى .
ثانياً : تعيين محكم عن كل طرف وتعيين المحكم الثالث من قبلهم , او يعين المحكمان بدورهما المحكم الثالث وعند التعذر يعين المحكم الثالث بناءً على طلب يقدم الى المحكمة المختصة في الدولة المعروض فيها النزاع .
ثالثاً : تعيين مكان التحكيم .
رابعاً : تحديد القواعد والاجراءات الواجب اتباعها وتطبيقها من المحكم او المحكمين مع احترام النظام العام والآداب التي يتم فيها تنفيذ اتفاق التحكيم .