المادة (33)
يعترف وينفذ كل من الطرفين المتعاقدين الإحكام الصادرة في اقليم الطرف المتعاقد الاخر والقابلة للتنفيذ وفقاً لقانون هذا الطرف وهي :
اولاً : الاحكام القضائية المكتسبة قوة الأمر المقضي به والصادرة في الأمور المدنية والتجارية والأحوال الشخصية .
ثانياً : الإحكام القضائية المكتسبة قوة الامر المقضي به والمقررة للتعويض او إعادة الأموال في الأمور الجزائية .
ثالثاً : قرارات المحكمين في الأمور المدنية والتجارية .