المادة (35)
اولاً : يمكن ايداع الطلب الخاص بالاعتراف بالحكم او تنفيذه لدى محكمة البداءة المختصة والتي تحيله على الجهة القضائية المختصة لدى الطرف الاخر بواسطة الجهات المنصوص عليها في البند (ثانياً) من المادة (3) من هذه الاتفاقية , ويمكن ايداع الطلب مباشرة من طرف الدعوى المعني لدى الجهة القضائية المختصة في الطرف الذي يطلب الاعتراف او التنفيذ في اقليمه .
ثانياً : يرافق بالطلب الوثائق الاتية :
أ : نسخة طبق الاصل من الحكم القضائي او قرار المحكمين وكذلك شهادة تؤيد كون الحكم قابلاً للتنفيذ ومكتسبا قوة الامر المقضي به اذا لم تكن هذه العناصر ظاهرة في الحكم نفسه .
ب : شهادة تؤيد بان الطرف الخاسر الذي لم يحضر المرافعة كان قد بلغ بالحضور طبقاً لقانون الطرف الذي صدر الحكم في اقليمه .
ثالثاً : تصدر الجهة المختصة لدى الطرف الذي يجري التنفيذ في اقليمه الأمر بالتنفيذ طبقاً للاجراءات التي ينص عليها قانون هذا الطرف .