المادة (19)
اولاً : يعترف كل من الطرفين وفقاً لتشريعهما بالاتفاقات الكتابية التي يحررها الاطراف المتعاقدة من رعاياهما وتلتزم بموجبها بأن تنهي بواسطة التحكيم كل او بعض النزاعات القائمة او التي تقوم بينهما في شأن علاقة قانونية معينة تعاقدية او غير تعاقدية .
ثانياً : ويقصد بالاتفاقات المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة كل اتفاق على التحكيم او شرط تحكيمي على ان يكون موقعا من الأطراف او يرد في رسائل او برقيات او غيرها من وسائل الاتصال التي تثبت وجود الاتفاق وصدوره من الطرف الأخر , او في محضر محرر لدى نفس المحكمين المختارين او في مذكرات الدعوى ومحاضر الجلسات التي يدعي فيها احد الأطراف وجود اتفاق ولا ينكره الطرف الآخر وتعد الإشارة في عقد من العقود الى اتفاق يشتمل على شرط تحكيمي بمثابة اتفاق تحكيم اذا كان العقد مكتوباً .