المادة (34)

معرف المادة: 50117

رقم المادة : 2835

المادة (34) يعترف بالاحكام القضائية المنصوص عليها في المادة (33) من هذه الاتفاقية وتنفذ في اقليم الطرف المتعاقد باستثناء الحالات الاتية : اولاً : اذا كانت الجهة القضائية لدى الطرف المتعاقد الذي يطلب الاعتراف بالحكم او تنفيذه في اقليمه , مختصة حصراً بالنظر في الموضوع . ثانيا : اذا كان الحكم مخالفا للتشريع النافذ او النظام العام لدى الطرف الذي يطلب الاعتراف او التنفيذ في اقليمه . ثالثا: اذا كانت جهة قضائية لدى الطرف المتعاقد الذي يطلب الاعتراف او التنفيذ في إقليمه قد أصدرت سابقاً حكماً اكتسب قوة الأمر المقضي به بين نفس الأطراف وفي ذات الموضوع وبذات الأساس , او اذا كان ذات الموضوع محل نظر في دعوى رفعت سابقا امام القضاء لدى الطرف المطلوب اليه . رابعاً : اذا لم يحضر الطرف الخاسر او تغيب بسبب عدم تبليغه بالحضور امام الجهات القضائية المختصة وفقا للاجراءات المتبعة لدى الطرف المتعاقد الذي صدر الحكم على اقليمه . خامسا : اذا كان قانون الدولة المطلوب منها تنفيذ الحكم لا يجيز حل النزاع عن طريق التحكيم , او اذا لم يكن حكم المحكمين صالحاً للتنفيذ طبقاً لقانون الطرف الذي صدر فيه .