المادة (25)

معرف المادة: 50108

رقم المادة : 2835

المادة (25) اولاً : ان جهات الطرف المتعاقد الذي كان المتوفى يقيم بصورة دائمة ضمن حدوده يقوم بالنظر بأمر التركة المنقولة . ثانياً : ان جهات الطرف المتعاقد الذي لم يكن المتوفى يقيم بصورة دائمة ضمن حدوده يمكنهم النظر في الامور المتعلقة بالتركة المنقولة في حالة ان تكون التركة المنقولة ضمن حدوده وان يقدم احد الورثة او ممثله القانوني طلباً حول النظر في الامر . ثالثاً : تقوم جهات الطرف المتعاقد بالنظر في الأمور المتعلقة بالتركة غير المنقولة في حالة كون التركة تقع ضمن حدود هذا الطرف .