المادة (30)
اولاً : اذا وجدت اموال منقولة تعود للتركة في أراضي الطرفين تسلم الى الجهة المختصة او الى البعثة الدبلوماسية او القنصلية للطرف الذي ينتمي اليه المتوفى .
ثانياً : يحتفظ الطرفان المتعاقدان قبل تسليم الأموال المنقولة من التركة بمقتضى البند (اولاً) من هذه المادة بالمطالبة بالضرائب والحقوق الواجبة في حالات حصر التركة بموجب القوانين النافذة لدى الدولتين .