أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة الموقع عليها في دولة الكويت بتاريخ 13/ مايس/2006.
المادة -1
المادة -1 تعريفات في هذه الاتفاقية ، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر ، تكون للعبارات الآتية المعاني الموضحة أمامها :- البنك: البنك الإسلامي للتنمية . مجلـس الإدارة: مجلس إدارة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة . الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة . برنامج تمويل الصادرات: البرنامج الذي تم إنشاؤه في سنة 1987م تحت إدارة البنك لتنمية التصدير من الدول الأعضاء في البنك . الجمعية العامة: الجمعية العامة للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة . خطوط إرشادية ، لوائح ، قواعد: الخطوط الإرشادية أو اللوائح أو القواعد التي تصدرها الجمعية العامة أو مجلس الإدارة . محفظة البنوك الإسلامية: صندوق الأمانة الذي تم تأسيسه في 1987م بموجب مذكرة تفاهم بين البنك و بعض المؤسسات المالية الإسلامية بغرض تعبئة السيولة الموجودة لدى هذه المؤسسات و استخدامها في التجارة و الاستثمار . دولة عضو: دولة عضو في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة . عضو: دولة أو مؤسسة عضو في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة -2
المادة -2 تفسير في هذه الاتفاقية: (أ) ما لم يقتض سياق النص معنى آخر ، الكلمات التي تدل على المفرد تشمل الجمع ، و الكلمات التي تدل على الجمع تشمل المفرد ، و كلمة "مؤسسة" تشمل المؤسسات العامة و الشركات العامة و الخاصة ، و الإشارة إلى ملحق أو مادة تعني ملحق أو مادة في هذه الاتفاقية . (ب) الغرض من عناوين الفصول و المواد هو التسهيل ، و لا يجوز استخدامها لتعريف أو تفسير أو تقييد أي من نصوص هذه الاتفاقية .
المادة -3
المادة -3 الإنشاء تنشأ وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية مؤسسة دولية متخصصة لتحقيق الغرض الوارد في المادة 5 من هذه الاتفاقية تسمى "المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة" ( ويشار إليها فيما بعد بـ "المؤسسة" ) .
المادة -4
المادة -4 المركز القانوني تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية الكاملة ، و بخاصة بالأهلية القانونية بالنسبة لما يلي : (أ) التعاقد . (ب) تملك الأصول الثابتة و المنقولة و التصرف فيها . (ج) اتخاذ الإجراءات القانونية أمام هيئات التحكيم أو المحاكم .
المادة -5
المادة -5 الغرض غرض المؤسسة هو تنمية التجارة للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بتوفير التمويل للتجارة و القيام بأنشطة تساعد على تيسير التجارة البينية و الدولية .
المادة -6
المادة -6 المهام (1) لكي تحقق غرضها ، تضطلع المؤسسة بالمهام التالية : (أ) تمويل التجارة ، منفردة أو متعاونة مع مصادر تمويل أخرى ، باستخدام الوسائل و الصيغ المالية التي تراها المؤسسة مناسبة لكل حالة . (ب) تشجيع و تيسير التجارة البينية و الدولية للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي . (ج) مساعدة الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي و مؤسساتها العامة أو الخاصة في الحصول على الأموال الخاصة و العامة ، المحلية أو الأجنبية ، بما في ذلك تمكينها من الوصول إلى أسواق المال بغرض تمويل التجارة . (د) المساعدة على إيجاد الفرص الاستثمارية المؤدية إلى انسياب الأموال الخاصة و العامة ، المحلية منها و الأجنبية ، للاستثمار في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بغرض رفع كفاءتها في مجال التجارة الدولية . (هـ) ابتكار و تنويع الأدوات و المنتجات المالية لتمويل التجارة . (و) تقديم المعونة الفنية و التدريب للبنوك و المؤسسات الخاصة و العامة التي تعمل في مجال تمويل و تنمية التجارة في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي . (ز) القيام بأي نشاط أو مهمة تكون ذات صلة بغرضها أو تساعد على تحقيق غرضها . (2) يجوز للمؤسسة تقديم الخدمات الاستشارية للمؤسسات و الدول الأعضاء و منشآتها العامة و الخاصة فيما يخص الأمور المتصلة بغرض المؤسسة .
المادة -7
المادة -7 مقر المؤسسة يكون المقر الرئيس للمؤسسة مدينة جدة في المملكة العربية السعودية ، و يكون أول فرع لها في دبي بالإمارات العربية المتحدة ، و فروع أخرى في أماكن تحددها المؤسسة حسب الحاجة .
المادة - 8
المادة - 8 السلطات (1) من أجل تحقيق غرضها و تمكينها من القيام بمهامها ، تكون للمؤسسة بصفة عامة السلطة في ممارسة أي نشاط يتفق مع أو يتعلق بغرضها و مهامها . (2) دون المساس بعمومية الفقرة (1) من هذه المادة ، يجوز للمؤسسة القيام بما يلي : (أ) تشجيع مشاركة مصادر التمويل الأخرى في النشاط التجاري للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي و مؤسساتها بأساليب و صيغ التمويل المختلفة ، بما في ذلك تنظيم التمويل الجماعي ، و غير ذلك من الترتيبات المناسبة . (ب) قبول الودائع من حكومات و مؤسسات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي و تعبئة الأموال بأدوات تكون متفقة مع مبادئ الشريعة لتمويل التجارة ، و تقديم الضمانات التي تحددها لهذا الغرض ، بشرط أن تكون القيمة الإجمالية للمبالغ التي تقوم المؤسسة بتعبئتها ، أو القيمة الإجمالية للضمانات المقدمة من المؤسسة ، في الحدود التي يقررها مجلس الإدارة وفقا للمعايير و الممارسات المناسبة السائدة دوليا . (ج) دعم البحوث في المسائل ذات الصلة بغرضها و مهامها . (د) استثمار الأموال التي لا تحتاجها لعملياتها بصفة عاجلة ، و كذلك الأموال التي تكون بحوزتها لأي أغراض أخرى ، في أدوات و أُوراق مالية قابلة للتسييل حسبما يحدده مجلس الإدارة . (هـ) القيام بأية مهمة لصناعة السوق و بيع و/أو شراء الأوراق المالية التي أصدرتها ، أو ضمنتها ، أو استثمرت فيها . (و) إنشاء و إدارة صناديق خاصة و إدارة صناديق الأمانة . (ز) إصدار تعهدات بالدفع غير قابلة للنقض ، أو أية ترتيبات أخرى متعلقة بخطابات الاعتماد الصادرة لشراء سلع . و يضع مجلس الإدارة القواعد و اللوائح أو الخطوط الإرشادية المتعلقة بتلك الترتيبات . (ح) المساهمة في أو إدارة صناديق الضمان . (ط) الاستثمار في مؤسسات مماثلة أو مؤسسات تعمل في مجال تمويل أو تنمية التجارة . (ي) إنشاء مكاتب أو وكالات أو توكيل أي شخص للقيام بأي مهمة من مهام المؤسسة أو أي عمل ذي صلة بغرض أو مهام المؤسسة . (ك) القيام وفقا للشروط التي يحددها مجلس الإدارة بأي أمور تتصل بأعمال المؤسسة مما قد يعهد بها إليها الأعضاء أو الغير .
المادة -9
المادة -9 العضوية (1) الأعضاء المؤسسون هم البنك و الدول الأعضاء في البنك و مؤسساتها المذكورة في الملحق (أ) التي توقع على هذه الاتفاقية و تستوفي شروط العضوية الأخرى في أُو قبل التاريخ المحدد في المادة 54 من هذه الاتفاقية . (2) يجوز للدول الاخرى الاعضاء في البنك والمؤسسات المالية في تلك الدول ان تنضم بعد سريان هذه الاتفاقية الى عضوية المؤسسة بالشروط التي يحددها قرار من الجمعية العامة ، يصدر بأغلبية الاعضاء ، الذين يمثلون غالبية مجموع أصوات الأعضاء . (3) يجوز للدولة العضو في البنك ان تفوض اية هيئة او وكالة لتوقيع هذه الاتفاقية نيابة عنها وتمثيلها في كل الامور المتعلقة بهذه الاتفاقية ماعدا المسائل المشار اليها في المادة 54 من هذه الاتفاقية .
المادة -10
المادة -10 رأس المال (1) رأس مال المؤسسة المصرح به (000‚000‚000‚3) ثلاثة بلايين دولار امريكي تكون (000‚000‚500) خمسمائة مليون دولار منه متاحة مبدئيا للاكتتاب وفقا لهذه الاتفاقية . (2) يقسم راس المال المصرح به الى 000‚300 ثلاثمائة الف سهم ، القيمة الاسمية للسهم الواحد (10000) عشرة الاف دولار امريكي. وتعرض للاكتتاب الاسهم التي لم يتم الاكتتاب فيها وفقا لحكم الفقرتين (1) و (2) من المادة 11 من هذه الاتفاقية . (3) يجوز للجمعية العامة زيادة رأس المال المصرح في الوقت وبالشروط والاحكام التي تراها مناسبة وذلك بموجب قرار يصدر بأغلبية لاتقل عن ثلثي مجموع عدد الاعضاء الذين يمثلون على الاقل ثلاثة ارباع مجموع اصوات الاعضاء . ويجوز للجمعية العامة ان تحدد ما اذا كانت قيمة اية اسهم ستكون مدفوعة او قابلة للاستدعاء جزئيا او كليا .
المادة -11
المادة -11 الاكتتاب (1) يكتتب البنك والاعضاء المؤسسون مبدئيا في عدد الاسهم المحددة في الملحق (أ) من هذه الاتفاقية . (2) يكتتب كل عضو اخر في عدد من الاسهم لايقل عن خمسين سهما . (3) تصدر الاسهم المتاحة مبدئيا للاكتتاب بقيمتها الاسمية . (4) تكون تواريخ سداد الاقساط بالنسبة للاسهم المتبقية بعد الاكتتاب المبدئي للأعضاء المؤسسين والتي لم يتم الاكتتاب فيها وفقا لحكم الفقرة (2) من هذه المادة حسبما هو محدد في الفقرة (1) من المادة 12 من هذه الاتفاقية . (5) في حالة صدور قرار من الجمعية العامة بزيادة رأس المال يتاح لكل عضو فرصة معقولة للاكتتاب في هذه الزيادة بالشروط والاحكام التي تحددها الجمعية العامة وذلك بالنسبة نفسها التي اكتتب بها في اجمالي رأس المال المكتتب فيه قبل حدوث هذه الزيادة مباشرة . ولا يلزم أي عضو على الاكتتاب في أي جزء من الزيادة في رأس مال المؤسسة . (6) مع مراعاة حكم الفقرة (5) من هذه المادة ، يجوز للجمعية العامة بقرار يصدر بأغلبية مجموع عدد أعضائها الذين يمثلون اغلبية مجموع عدد أصوات الأعضاء ، وبالشروط التي تراها ، ان توافق على طلب أي عضو لزيادة اكتتابه في رأس مال المؤسسة . (7) ما لم يقرر البنك خلاف ذلك ، يحق للبنك ان تكون مساهمته في رأس مال المؤسسة في كل الاوقات بما لايقل عن51% من رأس مال المؤسسة المكتتب فيه.
المادة -12
المادة -12 تسديد المبالغ المكتتب بها (1) يعتبر البنك والأعضاء المؤسسون المذكورون في الملحق (أ) بهذه الاتفاقية المشاركين في برنامج تمويل الصادرات او محفظة البنوك الاسلامية قد سددوا قيمة الاسهم التي اكتتبوا بها في المؤسسة . ويتم تحويل المبلغ الذي يمثل نصيب كل عضو مشارك في موجودات برنامج تمويل الصادرات او محفظة البنوك الاسلامية الى المؤسسة كرأسمال مبدئي للمؤسسة . ويسدد كل عضو يكتتب في رأس مال المؤسسة وفقا للفقرة (2) من المادة 11 قيمة الاسهم التي اكتتب فيها على ثلاثة اقساط متساوية ومتتالية ، يدفع القسط الاول منها خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذي يصبح فيه عضوا في المؤسسة وفقا لنص المادة 54 (2) من هذه الاتفاقية ، ويدفع كل قسط من الاقساط المتبقية بعد اثنى عشر شهرا من تاريخ استحقاق القسط السابق له . (2) يسدد كل عضو اخر قيمة الاسهم التي اكتتب فيها وفقا للشروط والاحكام التي تحددها الجمعية العامة . (3) يتم سداد قيمة الاسهم بالدولار الامريكي في المكان الذي تحدده المؤسسة .
المادة -13
المادة -13 القيود على نقل الاسهم ورهنها لايجوز رهن اسهم المؤسسة او تحميلها أي التزامات . كما لايجوز نقل اسهم المؤسسة او التصرف فيها الا في الحدود وبالطريقة المحددة في المادة 29 من هذه الاتفاقية .
المادة -14
المادة -14 تحديد المسؤولية يقتصر التزام الاعضاء ، بما في ذلك البنك ، بالنسبة للاسهم التي اكتتبوا فيها على الجزء غير المدفوع من القيمة التي صدرت بها تلك الاسهم ، ولا يكون أي عضو ، بما في ذلك البنك ، مسؤولا بسبب عضويته عن التزامات المؤسسة .
المادة -15
المادة -15 الموارد المالية الاخرى تتكون الموارد المالية الاخرى للمؤسسة مما يلي : أ) المبالغ التي تتحصل عليها المؤسسة من الارباح او من العمولات او من العوائد التي تتحصل عليها من استثماراتها . ب) المبالغ التي تتحصل عليها المؤسسة من بيع استثماراتها ، او سدادا لما تقدمه من تمويل . ج) المبالغ التي تعبئها المؤسسة من السوق بمختلف الادوات . د) أي مبالغ اخرى يعهد الى المؤسسة بإدارتها .
المادة -16
المادة -16 السياسات – المبادئ التشغيلية (1) تدار انشطة المؤسسة وفقا لسياسات مفصلة يضعها مجلس الادارة . (2) تلتزم المؤسسة : (أ) بتقديم التمويل وفقا للشروط والاحكام التي تراها مناسبة في كل حالة مع الاخذ في الاعتبار حاجة طالب التمويل والمخاطر التي ستتعرض لها المؤسسة والشروط والاحكام التي يحددها مجلس الادارة من وقت لاخر . (ب) بتطبيق معايير الفحص والاجتهاد اللازم للاطمئنان على النواحي المالية والتقنية والاقتصادية والقانونية والبيئية والمؤسسية لكل عملية تمويل او استثمار والتاكد من توفر الضمانات الكافية قبل الموافقة على التمويل او الاستثمار . (ج) بان تكون الاعتبارات الاقتصادية وحدها الى جانب المسائل المذكورة في (أ) و (ب) هي التي تحكم قراراتها . وينبغي ان يكون تقدير هذه الاعتبارات بدون أي تحيز ، من اجل تحقيق اهداف المؤسسة وحسن قيامها بوظائفها .
المادة-17
المادة-17 حماية المصالح يكون للمؤسسة الحق في اتخاذ أي تدابير او ممارسة أي حقوق تراها ضرورية لحماية مصالحها في حالة التخلف عن سداد مستحقاتها الناتجة عن عملياتها التمويلية او الاستثمارية ، او في حالة الإعسار الفعلي او المحتمل للشركات او المشروعات التي قامت المؤسسة بتمويلها او بالاستثمار فيها ، او في اية حالة اخرى ترى المؤسسة انها قد تضر استثماراتها او تمويلاتها .
المادة -18
المادة -18 مراعاة إحكام الشريعة يجب ان تكون انشطة وعمليات المؤسسة متفقة مع مبادئ الشريعة .