المادة - 8
السلطات
(1) من أجل تحقيق غرضها و تمكينها من القيام بمهامها ، تكون للمؤسسة بصفة عامة السلطة في ممارسة أي نشاط يتفق مع أو يتعلق بغرضها و مهامها .
(2) دون المساس بعمومية الفقرة (1) من هذه المادة ، يجوز للمؤسسة القيام بما يلي :
(أ) تشجيع مشاركة مصادر التمويل الأخرى في النشاط التجاري للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي و مؤسساتها بأساليب و صيغ التمويل المختلفة ، بما في ذلك تنظيم التمويل الجماعي ، و غير ذلك من الترتيبات المناسبة .
(ب) قبول الودائع من حكومات و مؤسسات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي و تعبئة الأموال بأدوات تكون متفقة مع مبادئ الشريعة لتمويل التجارة ، و تقديم الضمانات التي تحددها لهذا الغرض ، بشرط أن تكون القيمة الإجمالية للمبالغ التي تقوم المؤسسة بتعبئتها ، أو القيمة الإجمالية للضمانات المقدمة من المؤسسة ، في الحدود التي يقررها مجلس الإدارة وفقا للمعايير و الممارسات المناسبة السائدة دوليا .
(ج) دعم البحوث في المسائل ذات الصلة بغرضها و مهامها .
(د) استثمار الأموال التي لا تحتاجها لعملياتها بصفة عاجلة ، و كذلك الأموال التي تكون بحوزتها لأي أغراض أخرى ، في أدوات و أُوراق مالية قابلة للتسييل حسبما يحدده مجلس الإدارة .
(هـ) القيام بأية مهمة لصناعة السوق و بيع و/أو شراء الأوراق المالية التي أصدرتها ، أو ضمنتها ، أو استثمرت فيها .
(و) إنشاء و إدارة صناديق خاصة و إدارة صناديق الأمانة .
(ز) إصدار تعهدات بالدفع غير قابلة للنقض ، أو أية ترتيبات أخرى متعلقة بخطابات الاعتماد الصادرة لشراء سلع . و يضع مجلس الإدارة القواعد و اللوائح أو الخطوط الإرشادية المتعلقة بتلك الترتيبات .
(ح) المساهمة في أو إدارة صناديق الضمان .
(ط) الاستثمار في مؤسسات مماثلة أو مؤسسات تعمل في مجال تمويل أو تنمية التجارة .
(ي) إنشاء مكاتب أو وكالات أو توكيل أي شخص للقيام بأي مهمة من مهام المؤسسة أو أي عمل ذي صلة بغرض أو مهام المؤسسة .
(ك) القيام وفقا للشروط التي يحددها مجلس الإدارة بأي أمور تتصل بأعمال المؤسسة مما قد يعهد بها إليها الأعضاء أو الغير .