المادة -2

معرف المادة: 48012

رقم المادة : 2785

المادة -2 تفسير في هذه الاتفاقية: (أ) ما لم يقتض سياق النص معنى آخر ، الكلمات التي تدل على المفرد تشمل الجمع ، و الكلمات التي تدل على الجمع تشمل المفرد ، و كلمة "مؤسسة" تشمل المؤسسات العامة و الشركات العامة و الخاصة ، و الإشارة إلى ملحق أو مادة تعني ملحق أو مادة في هذه الاتفاقية . (ب) الغرض من عناوين الفصول و المواد هو التسهيل ، و لا يجوز استخدامها لتعريف أو تفسير أو تقييد أي من نصوص هذه الاتفاقية .