المادة -13

معرف المادة: 48023

رقم المادة : 2785

المادة -13 القيود على نقل الاسهم ورهنها لايجوز رهن اسهم المؤسسة او تحميلها أي التزامات . كما لايجوز نقل اسهم المؤسسة او التصرف فيها الا في الحدود وبالطريقة المحددة في المادة 29 من هذه الاتفاقية .