المادة -1
تعريفات
في هذه الاتفاقية ، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر ، تكون للعبارات الآتية المعاني الموضحة أمامها :-
البنك: البنك الإسلامي للتنمية .
مجلـس الإدارة: مجلس إدارة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة .
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة .
برنامج تمويل الصادرات: البرنامج الذي تم إنشاؤه في سنة 1987م تحت إدارة البنك لتنمية التصدير من الدول الأعضاء في البنك .
الجمعية العامة: الجمعية العامة للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة .
خطوط إرشادية ، لوائح ، قواعد: الخطوط الإرشادية أو اللوائح أو القواعد التي تصدرها الجمعية العامة أو مجلس الإدارة .
محفظة البنوك الإسلامية: صندوق الأمانة الذي تم تأسيسه في 1987م بموجب مذكرة تفاهم بين البنك و بعض المؤسسات المالية الإسلامية بغرض تعبئة السيولة الموجودة لدى هذه المؤسسات و استخدامها في التجارة و الاستثمار .
دولة عضو: دولة عضو في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة .
عضو: دولة أو مؤسسة عضو في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة .