المادة -1

معرف المادة: 48011

رقم المادة : 2785

المادة -1 تعريفات في هذه الاتفاقية ، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر ، تكون للعبارات الآتية المعاني الموضحة أمامها :- البنك: البنك الإسلامي للتنمية . مجلـس الإدارة: مجلس إدارة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة . الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة . برنامج تمويل الصادرات: البرنامج الذي تم إنشاؤه في سنة 1987م تحت إدارة البنك لتنمية التصدير من الدول الأعضاء في البنك . الجمعية العامة: الجمعية العامة للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة . خطوط إرشادية ، لوائح ، قواعد: الخطوط الإرشادية أو اللوائح أو القواعد التي تصدرها الجمعية العامة أو مجلس الإدارة . محفظة البنوك الإسلامية: صندوق الأمانة الذي تم تأسيسه في 1987م بموجب مذكرة تفاهم بين البنك و بعض المؤسسات المالية الإسلامية بغرض تعبئة السيولة الموجودة لدى هذه المؤسسات و استخدامها في التجارة و الاستثمار . دولة عضو: دولة عضو في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة . عضو: دولة أو مؤسسة عضو في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة .