المادة-17

معرف المادة: 48027

رقم المادة : 2785

المادة-17 حماية المصالح يكون للمؤسسة الحق في اتخاذ أي تدابير او ممارسة أي حقوق تراها ضرورية لحماية مصالحها في حالة التخلف عن سداد مستحقاتها الناتجة عن عملياتها التمويلية او الاستثمارية ، او في حالة الإعسار الفعلي او المحتمل للشركات او المشروعات التي قامت المؤسسة بتمويلها او بالاستثمار فيها ، او في اية حالة اخرى ترى المؤسسة انها قد تضر استثماراتها او تمويلاتها .