المادة -3

معرف المادة: 48013

رقم المادة : 2785

المادة -3 الإنشاء تنشأ وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية مؤسسة دولية متخصصة لتحقيق الغرض الوارد في المادة 5 من هذه الاتفاقية تسمى "المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة" ( ويشار إليها فيما بعد بـ "المؤسسة" ) .