المادة -15
الموارد المالية الاخرى
تتكون الموارد المالية الاخرى للمؤسسة مما يلي :
أ) المبالغ التي تتحصل عليها المؤسسة من الارباح او من العمولات او من العوائد التي تتحصل عليها من استثماراتها .
ب) المبالغ التي تتحصل عليها المؤسسة من بيع استثماراتها ، او سدادا لما تقدمه من تمويل .
ج) المبالغ التي تعبئها المؤسسة من السوق بمختلف الادوات .
د) أي مبالغ اخرى يعهد الى المؤسسة بإدارتها .