المادة -12

معرف المادة: 48022

رقم المادة : 2785

المادة -12 تسديد المبالغ المكتتب بها (1) يعتبر البنك والأعضاء المؤسسون المذكورون في الملحق (أ) بهذه الاتفاقية المشاركين في برنامج تمويل الصادرات او محفظة البنوك الاسلامية قد سددوا قيمة الاسهم التي اكتتبوا بها في المؤسسة . ويتم تحويل المبلغ الذي يمثل نصيب كل عضو مشارك في موجودات برنامج تمويل الصادرات او محفظة البنوك الاسلامية الى المؤسسة كرأسمال مبدئي للمؤسسة . ويسدد كل عضو يكتتب في رأس مال المؤسسة وفقا للفقرة (2) من المادة 11 قيمة الاسهم التي اكتتب فيها على ثلاثة اقساط متساوية ومتتالية ، يدفع القسط الاول منها خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذي يصبح فيه عضوا في المؤسسة وفقا لنص المادة 54 (2) من هذه الاتفاقية ، ويدفع كل قسط من الاقساط المتبقية بعد اثنى عشر شهرا من تاريخ استحقاق القسط السابق له . (2) يسدد كل عضو اخر قيمة الاسهم التي اكتتب فيها وفقا للشروط والاحكام التي تحددها الجمعية العامة . (3) يتم سداد قيمة الاسهم بالدولار الامريكي في المكان الذي تحدده المؤسسة .