المادة -9

معرف المادة: 48019

رقم المادة : 2785

المادة -9 العضوية (1) الأعضاء المؤسسون هم البنك و الدول الأعضاء في البنك و مؤسساتها المذكورة في الملحق (أ) التي توقع على هذه الاتفاقية و تستوفي شروط العضوية الأخرى في أُو قبل التاريخ المحدد في المادة 54 من هذه الاتفاقية . (2) يجوز للدول الاخرى الاعضاء في البنك والمؤسسات المالية في تلك الدول ان تنضم بعد سريان هذه الاتفاقية الى عضوية المؤسسة بالشروط التي يحددها قرار من الجمعية العامة ، يصدر بأغلبية الاعضاء ، الذين يمثلون غالبية مجموع أصوات الأعضاء . (3) يجوز للدولة العضو في البنك ان تفوض اية هيئة او وكالة لتوقيع هذه الاتفاقية نيابة عنها وتمثيلها في كل الامور المتعلقة بهذه الاتفاقية ماعدا المسائل المشار اليها في المادة 54 من هذه الاتفاقية .