المادة -4

معرف المادة: 48014

رقم المادة : 2785

المادة -4 المركز القانوني تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية الكاملة ، و بخاصة بالأهلية القانونية بالنسبة لما يلي : (أ) التعاقد . (ب) تملك الأصول الثابتة و المنقولة و التصرف فيها . (ج) اتخاذ الإجراءات القانونية أمام هيئات التحكيم أو المحاكم .