المادة -6
المهام
(1) لكي تحقق غرضها ، تضطلع المؤسسة بالمهام التالية :
(أ) تمويل التجارة ، منفردة أو متعاونة مع مصادر تمويل أخرى ، باستخدام الوسائل و الصيغ المالية التي تراها المؤسسة مناسبة لكل حالة .
(ب) تشجيع و تيسير التجارة البينية و الدولية للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي .
(ج) مساعدة الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي و مؤسساتها العامة أو الخاصة في الحصول على الأموال الخاصة و العامة ، المحلية أو الأجنبية ، بما في ذلك تمكينها من الوصول إلى أسواق المال بغرض تمويل التجارة .
(د) المساعدة على إيجاد الفرص الاستثمارية المؤدية إلى انسياب الأموال الخاصة و العامة ، المحلية منها و الأجنبية ، للاستثمار في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بغرض رفع كفاءتها في مجال التجارة الدولية .
(هـ) ابتكار و تنويع الأدوات و المنتجات المالية لتمويل التجارة .
(و) تقديم المعونة الفنية و التدريب للبنوك و المؤسسات الخاصة و العامة التي تعمل في مجال تمويل و تنمية التجارة في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي .
(ز) القيام بأي نشاط أو مهمة تكون ذات صلة بغرضها أو تساعد على تحقيق غرضها .
(2) يجوز للمؤسسة تقديم الخدمات الاستشارية للمؤسسات و الدول الأعضاء و منشآتها العامة و الخاصة فيما يخص الأمور المتصلة بغرض المؤسسة .