المادة -10
رأس المال
(1) رأس مال المؤسسة المصرح به (000‚000‚000‚3) ثلاثة بلايين دولار امريكي تكون (000‚000‚500) خمسمائة مليون دولار منه متاحة مبدئيا للاكتتاب وفقا لهذه الاتفاقية .
(2) يقسم راس المال المصرح به الى 000‚300 ثلاثمائة الف سهم ، القيمة الاسمية للسهم الواحد (10000) عشرة الاف دولار امريكي. وتعرض للاكتتاب الاسهم التي لم يتم الاكتتاب فيها وفقا لحكم الفقرتين (1) و (2) من المادة 11 من هذه الاتفاقية .
(3) يجوز للجمعية العامة زيادة رأس المال المصرح في الوقت وبالشروط والاحكام التي تراها مناسبة وذلك بموجب قرار يصدر بأغلبية لاتقل عن ثلثي مجموع عدد الاعضاء الذين يمثلون على الاقل ثلاثة ارباع مجموع اصوات الاعضاء . ويجوز للجمعية العامة ان تحدد ما اذا كانت قيمة اية اسهم ستكون مدفوعة او قابلة للاستدعاء جزئيا او كليا .