أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 81
المادة 81 لا يجوز للهيئة العامة البحث في غير المسائل التي حصل الاجتماع من اجلها ما لم تكن مرتبطة بها او متفرغة عنها .
المادة 82
المادة 82 تصدر القرارات في اجتماعات الهيئة العامة باكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
المادة 83
المادة 83 يتولى شؤون النقابة مجلس نقابة يؤلف من نقيب وعشرة اعضاء اصليين ويكون للمجلس ايضا خمسة اعضاء احتياط يحلون محل الاعضاء الاصليين وفق هذا القانون .
المادة 84
المادة 84 ينتخب النقيب الاعضاء الاصليون والاحتياطيون لمدة سنتين ولا يجوز انتخاب النقيب اكثر من مرتين متتاليتين اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون .
المادة 85
المادة 85 1 - يشترط فيمن ينتخب نقيبا او عضوا اصليا او احتياطيا ان يكون من بين اعضاء الهيئة العامة وان لا يكون قد حكم عليه بعقوبة المنع من ممارسة المحاماة مدة لا تزيد على سنة ما لم يكن قد مضى على صدور الحكم ثلاث سنوات . 2 - مع مراعاة احكام المادة ( 38 ) : ا – لا ينتخب نقيبا الا من مارس المحاماة مدة لا تقل عن عشر سنوات . ب – لا ينتخب عضوا اصليا او احتياطيا الا من مارس المحاماة مدة لا تقل عن خمس سنوات .(25)
المادة 86
المادة 86 ينتخب مجلس النقابة في اول اجتماع له وكيلا للنقابة وامينا للصندوق وامينا للسر من بين اعضائه وذلك لمدة سنتين وللمجلس ان ينتخب من بين اعضائه كذلك من يحل محلهم عند الضرورة .
المادة 87
المادة 87 اضافة الى الاختصاصات التي نص عليها القانون يتولى مجلس النقابة ادارة شؤونها وينظر في كل ما يتصل بالمحاماة ويؤمن حقوق المحامين ويصون كرامتهم ومن ذلك ما يلي : 1- تحديد صلاحيات وكيل النقابة وامين الصندوق وامين السر . 2- تعيين المستخدمين وتحديد رواتبهم وترفيعهم وتاديبهم وفصلهم بموجب قواعد يضعها مجلس النقابة وله بموافقة الهيئة العامة ان يخصص لهم راتبا تقاعديا او مكافاة . 3- اعداد ميزانية النقابة عن السنتين التاليتين واعداد الحساب النهائي للميزانية السابقة بعد تدقيقه من قبل محاسب قانوني وعرضهما على الهيئة العامة لتصديقها . 4- الاشراف على غرف المحامين واختيار من يندبه لادارتها في غير بغداد . 5- تاسيس وادارة نوادي المحامين وفقا لقانون الجمعيات والانظمة الداخلية الخاصة بها . 6- تاليف اللجان التي ينص هذا القانون على تاليفها واية لجان اخرى لتسهيل تنفيذ احكامه لانجاز اعمال النقابة ورفع شان المحاماة . 7- منح الاجازة لكاتب المحامي وسحبها ويكون البدل السنوي للاجازة دينارا واحدا.
المادة 88
المادة 88 1 - يجتمع مجلس النقابة في جلسة عادية مرة على الاقل اسبوعيا . ويجتمع في جلسة غير عادية بدعوى من النقيب او طلب من ثلاثة من اعضائه على الاقل وذلك للنظر في موضوع معين . 2 - لا يصح اجتماع مجلس النقابة الا اذا حضره ستة من اعضائه على الاقل وينعقد برئاسة النقيب فان غاب راس المجلس وكيل النقابة فان غاب الاثنان تكون الرئاسة لاكثر الاعضاء سنا . 3 - تصدر القرارات بالاغلبية المطلقة من اعضاء المجلس الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس . 4 - لا يجوز لمجلس النقابة العدول عن قرار اصدره الا باغلبية تتكون من ثلاثة ارباع اعضائه على الاقل وشرط ادراج الموضوع في جدول اعمال المجلس واخبار الاعضاء به قبل الجلسة المحددة لنظره باسبوع على الاقل .
المادة 89
المادة 89 1 - يمثل نقيب المحامين النقابة امام الجهات القضائية والادارية وينفذ قرارات الهيئة العامة ومجلس النقابة ويبرم بتفويض من المجلس العقود التي يوافقان عليها . وله حق التقاضي باسم النقابة والتدخل بنفسه او بواسطة من ينيبه من اعضاء النقابة في كل قضية تهمها ، وان يتخذ صفة المدعي في كل قضية تتعلق بامور تؤثر في كرامة النقابة او كرامة احد اعضائها . 2 - يمارس وكيل النقابة صلاحيات النقيب المنصوص عليها في هذا القانون عند غيابه كما يمارس الصلاحيات التي يخوله اياها مجلس النقابة او النقيب .
المادة 90
المادة 90 اذا فقد النقيب او عضو مجلس النقابة شرطا من الشروط اللازمة لانتخابه قرر المجلس زوال صفته . واذا تغيب عن حضور جلسات المجلس خمس مرات متوالية بغير عذر مقبول قرر المجلس اعتباره مستقيلا .
المادة 91
المادة 91 1 - اذا شغر مركز النقيب لاي سبب قام وكيل النقابة وذلك لاكمال المدة الباقية له. واذا شغرت عضوية من الاعضاء يؤلفون اقلية بالنسبة لاعضاء المجلس الاصليين يدعو المجلس من يحل محلهم من بين الاعضاء الاحتياطيين ممن حاز اكثرية الاصوات عند الانتخاب . 2 - عند فوز اعضاء مجلس النقابة الاحتياط بمناصبهم وفقا لاحكام المادة السابعة والتسعين من القانون واذا شغرت عضوية احد الاعضاء الاصليين في مجلس النقابة يقوم المجلس بانتخاب من يحل محله من بين الاعضاء الاحتياطيين تطبيقا للشطر الاخير من الفقرة (1) من هذه المادة .(26)
المادة 92
المادة 92 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - يدعو اعضاء الهيئة العامة للاجتماع لانتخاب مجلس النقابة جديد في الحالتين التاليتين : ا – اذا انتهت مدة مجلس النقابة . ب – اذا شغرت جميع الناصب مجلس النقابة بالاستقالة او باي سبب اخر . 2 - ويدعون ايضا لاملاء الشواغر بمجلس النقابة للمدة الباقية له في الحالتين التاليتين : ا - اذا شغر مركز النقيب الذي بقي له مدة سنة فاكثر . ب – اذا شغرت مراكز اكثر اعضاء المجلس الاصليين .
المادة 93
المادة 93 1 - يدعو مجلس النقابة اعضاء الهيئة العامة للاجتماع قبل انتهاء مدته بخمسة عشر يوما على الاقل لانتخاب مجلس جديد .ويستمر في مباشرة اختصاصاته حتى يتم انتخاب المجلس الجديد . 2 - اذا توفرت احدى الحالتين المذكورتين في الفقرة الثانية من المادة الثانية والتسعين يقرر مجلس النقابة في اول اجتماع له دعوة اعضاء الهيئة العامة للاجتماع لانتخاب النقيب او الاعضاء الذين شغرت مناصبهم وذلك في موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ شغور هذه المناصب . 3 - في حالة شغور مناصب مجلس النقابة جميعها بالاستقالة او باي سبب اخر تشكل لجنة من خمسة اعضاء يعينهم وزير العدل اثنان من الحكام وثلاثة من المحامين الذين تتوافر فيهم شروط عضوية مجلس النقابة . وتتولى هذه اللجنة ادارة شؤون النقابة الى ان يتم انتخاب مجلس جديد ويكون لها جميع اختصاصات مجلس النقابة ويكون لمن ينسبه الوزير رئيسا لها جميع اختصاصات النقيب وتدعو هذه اللجنة اعضاء الهيئة العامة للاجتماع لانتخاب مجلس جديد في موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ شغور مناصب مجلس النقابة. (27) 4 - يعلن عن موعد اجتماع اعضاء الهيئة العامة لاجراء الانتخاب في صحيفتين محليتين وفي مقر النقابة وغرف المحامين قبل حلوله بخمسة عشر يوما على الاقل . 5 - اذا لم يحدد مجلس النقابة او اللجنة المشار اليها في الفقرة الثالثة موعدا لاجراء الانتخاب وفقا لاحكام الفقرات السابقة تولى وزير العدل تحديد الموعد والاعلان عنه . 6 - يجري الانتخاب في اليوم المعين له وفقا لما جاء في المادة الثمانين . 7 – اذا صادف الموعد الذي حدده مجلس النقابة عطلة المحاكم فيكون الموعد خلال الشهر التالي لانقضائها . (27)
المادة 94
المادة 94 1 - على كل محام يرشح نفسه لاحد مناصب مجلس النقابة او يوقع استمارة الترشيح التي تعدها النقابة ويقدمها اليها ويحصل على وصل بتسليمها . 2 - اذا امتنعت النقابة عن تسلم استمارة الترشيح لاي سبب فللمحامي ان يسلمها لمحكمة استئناف بغداد لترسلها الى النقابة فورا . وتعتبر الاستمارة مقدمة قانونا من تاريخ تقديمها لمحكمة الاستئناف . 3 - يجب تقديم الاستمارة الى النقابة او الى المحكمة المذكورة قبل الموعد المحدد للانتخاب بخمسة عشر يوما والا كان الترشيح باطلا .
المادة 95
المادة 95 على مجلس النقابة ان يدقق استمارة الترشيح ويقرر قبول الترشيح او عدم قبوله لفقدان شرط من الشروط التي ينص عليها القانون . ويعلن هذا القرار في مقر النقابة خلال يومين من تاريخ تقديم الاستمارة والا اعتبر الترشيح صحيحا . ولمن يتقرر عدم قبول ترشيحه الطعن في هذا القرار امام محكمة التمييز خلال الايام الثلاثة التالية لتبليغه به . وتفصل المحكمة المذكورة في الطعن خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه اليها .
المادة 97
المادة 97 اذا انتهت المدة المحددة للترشيح ولم يظهر منافس للمرشح على المنصب الذي رشح نفسه له يصبح المرشح المذكور فائزا بذلك المنصب دون حاجة لاجراء الانتخابات وتصدر اللجنة العامة المؤلفة وفقا للمادة التاسعة والتسعين من القانون بيانا بذلك يعمم على اللجان الفرعية الاخرى وعلى اللجنة العامة وكذلك اتخاذ الاجراءات الاخرى المنصوص عليها في مادة 6 بعد المائة من القانون .(28)
المادة 98
المادة 98 1 - يجرى الانتخاب لمناصب النقابة على الوجه التالي : ا – النقيب وحده بقائمة . ب – اعضاء المجلس الاصليون والاحتياط معا بقائمة . 2 - تجرى عملية الانتخاب للقائمتين المذكورتين في وقت واحد على ان يوضع صندوقان بلونين مختلفين يتفقان مع لوني اوراق التصويت . 3 - يبطل انتخاب كل شخص لم يرد اسمه بالقائمتين المذكورتين .
المادة 99
المادة 99 تتولى الاشراف على عملية الانتخاب لجنة عامة تجتمع في مقر نقابة المحامين في محافظة بغداد ولجان فرعية في المحافظات الاخرى تجتمع في مقرات محاكم الاستئناف او في مقرات محاكم الجنايات في المحافظات التي لا يوجد فيها مقر محكمة الاستئناف وتتالف كل لجنة من اقدم ثلاثة قضاة يرشحهم رئيس محكمة استئناف المنطقة المختص في مركز كل لجنة انتخابية . (29)
المادة 100
المادة 100 1 - يجري الانتخاب وفقا للجداول التي تعدها النقابة وتتضمن اسماء محامي كل محافظة ممن لهم حق الانتخاب وترسل النقابة الى كل لجنة من لجان الانتخاب نسختين من هذا الجدول قبل الموعد المحدد للانتخاب بسبعة ايام في الاقل وتعلق احدى النسختين فورا على لوحة الاعلانات في مقر النقابة او في مقر محكمة الاستئناف او في مقر محكمة الجنايات . (30) 2 - تبت لجان الانتخاب فورا في اي اعتراض يقدم لها من احد المحامين بشان استبعاد اسمه من الجدول او احد المرشحين بشان ادراج اسم احد المحامين به او استبعاده منه خلافا للقانون . وعليها ان تبت كذلك في كل ما يتعلق بالانتخاب وسلامته .