المادة 92
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 - يدعو اعضاء الهيئة العامة للاجتماع لانتخاب مجلس النقابة جديد في الحالتين التاليتين :
ا – اذا انتهت مدة مجلس النقابة .
ب – اذا شغرت جميع الناصب مجلس النقابة بالاستقالة او باي سبب اخر .
2 - ويدعون ايضا لاملاء الشواغر بمجلس النقابة للمدة الباقية له في الحالتين التاليتين :
ا - اذا شغر مركز النقيب الذي بقي له مدة سنة فاكثر .
ب – اذا شغرت مراكز اكثر اعضاء المجلس الاصليين .