المادة 92

معرف المادة: 46976

رقم المادة : 2703

المادة 92 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - يدعو اعضاء الهيئة العامة للاجتماع لانتخاب مجلس النقابة جديد في الحالتين التاليتين : ا – اذا انتهت مدة مجلس النقابة . ب – اذا شغرت جميع الناصب مجلس النقابة بالاستقالة او باي سبب اخر . 2 - ويدعون ايضا لاملاء الشواغر بمجلس النقابة للمدة الباقية له في الحالتين التاليتين : ا - اذا شغر مركز النقيب الذي بقي له مدة سنة فاكثر . ب – اذا شغرت مراكز اكثر اعضاء المجلس الاصليين .