المادة 87
اضافة الى الاختصاصات التي نص عليها القانون يتولى مجلس النقابة ادارة شؤونها وينظر في كل ما يتصل بالمحاماة ويؤمن حقوق المحامين ويصون كرامتهم ومن ذلك ما يلي :
1- تحديد صلاحيات وكيل النقابة وامين الصندوق وامين السر .
2- تعيين المستخدمين وتحديد رواتبهم وترفيعهم وتاديبهم وفصلهم بموجب قواعد يضعها مجلس النقابة وله بموافقة الهيئة العامة ان يخصص لهم راتبا تقاعديا او مكافاة .
3- اعداد ميزانية النقابة عن السنتين التاليتين واعداد الحساب النهائي للميزانية السابقة بعد تدقيقه من قبل محاسب قانوني وعرضهما على الهيئة العامة لتصديقها .
4- الاشراف على غرف المحامين واختيار من يندبه لادارتها في غير بغداد .
5- تاسيس وادارة نوادي المحامين وفقا لقانون الجمعيات والانظمة الداخلية الخاصة بها .
6- تاليف اللجان التي ينص هذا القانون على تاليفها واية لجان اخرى لتسهيل تنفيذ احكامه لانجاز اعمال النقابة ورفع شان المحاماة .
7- منح الاجازة لكاتب المحامي وسحبها ويكون البدل السنوي للاجازة دينارا واحدا.