المادة 94
1 - على كل محام يرشح نفسه لاحد مناصب مجلس النقابة او يوقع استمارة الترشيح التي تعدها النقابة ويقدمها اليها ويحصل على وصل بتسليمها .
2 - اذا امتنعت النقابة عن تسلم استمارة الترشيح لاي سبب فللمحامي ان يسلمها لمحكمة استئناف بغداد لترسلها الى النقابة فورا .
وتعتبر الاستمارة مقدمة قانونا من تاريخ تقديمها لمحكمة الاستئناف .
3 - يجب تقديم الاستمارة الى النقابة او الى المحكمة المذكورة قبل الموعد المحدد للانتخاب بخمسة عشر يوما والا كان الترشيح باطلا .