المادة 95
على مجلس النقابة ان يدقق استمارة الترشيح ويقرر قبول الترشيح او عدم قبوله لفقدان شرط من الشروط التي ينص عليها القانون . ويعلن هذا القرار في مقر النقابة خلال يومين من تاريخ تقديم الاستمارة والا اعتبر الترشيح صحيحا . ولمن يتقرر عدم قبول ترشيحه الطعن في هذا القرار امام محكمة التمييز خلال الايام الثلاثة التالية لتبليغه به . وتفصل المحكمة المذكورة في الطعن خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه اليها .