المادة 89
1 - يمثل نقيب المحامين النقابة امام الجهات القضائية والادارية وينفذ قرارات الهيئة العامة ومجلس النقابة ويبرم بتفويض من المجلس العقود التي يوافقان عليها . وله حق التقاضي باسم النقابة والتدخل بنفسه او بواسطة من ينيبه من اعضاء النقابة في كل قضية تهمها ، وان يتخذ صفة المدعي في كل قضية تتعلق بامور تؤثر في كرامة النقابة او كرامة احد اعضائها .
2 - يمارس وكيل النقابة صلاحيات النقيب المنصوص عليها في هذا القانون عند غيابه كما يمارس الصلاحيات التي يخوله اياها مجلس النقابة او النقيب .