المادة 100

معرف المادة: 46984

رقم المادة : 2703

المادة 100 1 - يجري الانتخاب وفقا للجداول التي تعدها النقابة وتتضمن اسماء محامي كل محافظة ممن لهم حق الانتخاب وترسل النقابة الى كل لجنة من لجان الانتخاب نسختين من هذا الجدول قبل الموعد المحدد للانتخاب بسبعة ايام في الاقل وتعلق احدى النسختين فورا على لوحة الاعلانات في مقر النقابة او في مقر محكمة الاستئناف او في مقر محكمة الجنايات . (30) 2 - تبت لجان الانتخاب فورا في اي اعتراض يقدم لها من احد المحامين بشان استبعاد اسمه من الجدول او احد المرشحين بشان ادراج اسم احد المحامين به او استبعاده منه خلافا للقانون . وعليها ان تبت كذلك في كل ما يتعلق بالانتخاب وسلامته .