المادة 85
1 - يشترط فيمن ينتخب نقيبا او عضوا اصليا او احتياطيا ان يكون من بين اعضاء الهيئة العامة وان لا يكون قد حكم عليه بعقوبة المنع من ممارسة المحاماة مدة لا تزيد على سنة ما لم يكن قد مضى على صدور الحكم ثلاث سنوات .
2 - مع مراعاة احكام المادة ( 38 ) :
ا – لا ينتخب نقيبا الا من مارس المحاماة مدة لا تقل عن عشر سنوات .
ب – لا ينتخب عضوا اصليا او احتياطيا الا من مارس المحاماة مدة لا تقل عن خمس سنوات .(25)