المادة 82

معرف المادة: 46966

رقم المادة : 2703

المادة 82 تصدر القرارات في اجتماعات الهيئة العامة باكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .