المادة 93
1 - يدعو مجلس النقابة اعضاء الهيئة العامة للاجتماع قبل انتهاء مدته بخمسة عشر يوما على الاقل لانتخاب مجلس جديد .ويستمر في مباشرة اختصاصاته حتى يتم انتخاب المجلس الجديد .
2 - اذا توفرت احدى الحالتين المذكورتين في الفقرة الثانية من المادة الثانية والتسعين يقرر مجلس النقابة في اول اجتماع له دعوة اعضاء الهيئة العامة للاجتماع لانتخاب النقيب او الاعضاء الذين شغرت مناصبهم وذلك في موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ شغور هذه المناصب .
3 - في حالة شغور مناصب مجلس النقابة جميعها بالاستقالة او باي سبب اخر تشكل لجنة من خمسة اعضاء يعينهم وزير العدل اثنان من الحكام وثلاثة من المحامين الذين تتوافر فيهم شروط عضوية مجلس النقابة . وتتولى هذه اللجنة ادارة شؤون النقابة الى ان يتم انتخاب مجلس جديد ويكون لها جميع اختصاصات مجلس النقابة ويكون لمن ينسبه الوزير رئيسا لها جميع اختصاصات النقيب وتدعو هذه اللجنة اعضاء الهيئة العامة للاجتماع لانتخاب مجلس جديد في موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ شغور مناصب مجلس النقابة. (27)
4 - يعلن عن موعد اجتماع اعضاء الهيئة العامة لاجراء الانتخاب في صحيفتين محليتين وفي مقر النقابة وغرف المحامين قبل حلوله بخمسة عشر يوما على الاقل .
5 - اذا لم يحدد مجلس النقابة او اللجنة المشار اليها في الفقرة الثالثة موعدا لاجراء الانتخاب وفقا لاحكام الفقرات السابقة تولى وزير العدل تحديد الموعد والاعلان عنه .
6 - يجري الانتخاب في اليوم المعين له وفقا لما جاء في المادة الثمانين .
7 – اذا صادف الموعد الذي حدده مجلس النقابة عطلة المحاكم فيكون الموعد خلال الشهر التالي لانقضائها . (27)