المادة 91
1 - اذا شغر مركز النقيب لاي سبب قام وكيل النقابة وذلك لاكمال المدة الباقية له.
واذا شغرت عضوية من الاعضاء يؤلفون اقلية بالنسبة لاعضاء المجلس الاصليين يدعو المجلس من يحل محلهم من بين الاعضاء الاحتياطيين ممن حاز اكثرية الاصوات عند الانتخاب .
2 - عند فوز اعضاء مجلس النقابة الاحتياط بمناصبهم وفقا لاحكام المادة السابعة والتسعين من القانون واذا شغرت عضوية احد الاعضاء الاصليين في مجلس النقابة يقوم المجلس بانتخاب من يحل محله من بين الاعضاء الاحتياطيين تطبيقا للشطر الاخير من الفقرة (1) من هذه المادة .(26)