المادة 84

معرف المادة: 46968

رقم المادة : 2703

المادة 84 ينتخب النقيب الاعضاء الاصليون والاحتياطيون لمدة سنتين ولا يجوز انتخاب النقيب اكثر من مرتين متتاليتين اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون .