المادة 98
1 - يجرى الانتخاب لمناصب النقابة على الوجه التالي :
ا – النقيب وحده بقائمة .
ب – اعضاء المجلس الاصليون والاحتياط معا بقائمة .
2 - تجرى عملية الانتخاب للقائمتين المذكورتين في وقت واحد على ان يوضع صندوقان بلونين مختلفين يتفقان مع لوني اوراق التصويت .
3 - يبطل انتخاب كل شخص لم يرد اسمه بالقائمتين المذكورتين .