المادة 98

معرف المادة: 46982

رقم المادة : 2703

المادة 98 1 - يجرى الانتخاب لمناصب النقابة على الوجه التالي : ا – النقيب وحده بقائمة . ب – اعضاء المجلس الاصليون والاحتياط معا بقائمة . 2 - تجرى عملية الانتخاب للقائمتين المذكورتين في وقت واحد على ان يوضع صندوقان بلونين مختلفين يتفقان مع لوني اوراق التصويت . 3 - يبطل انتخاب كل شخص لم يرد اسمه بالقائمتين المذكورتين .