أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون. 1 – الوزير – وزير الاشغال والاسكان. 2 - النقابة – نقابة المهندسين. 3 – الصندوق – صندوق تقاعد المهندسين. 4 – المجلس – مجلس ادارة صندوق تقاعد المهندسين. 5 – المهندس – من انتمى الى نقابة المهندسين بموجب قانون نقابة المهندسين رقم 28 لسنة 1967. 6 – الحقوق التقاعدية – الراتب التقاعدي او المكافاة للمهندس او عائلته. 7 – الموظف – كل شخص عهدت اليه وظيفة داخلة في الملاك الخاص بالموظفين. 8 – المستخدم – كل شخص عهدت اليه وظيفة استخدامية في دائرة رسمية او شبه رسمية وتعتبر خدمته فيها تقاعدية. 9 – الاجير – كل شخص عهدت اليه وظيفة وقتية باجور يومية او شهرية مقطوعة في دائرة رسمية او شبه رسمية على ان لا يكون مشمولا ب قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال او اي قانون تقاعدي اخر. 10 – ممارسة المهنة – قيام المهندس غير الموظف او غير المستخدم او غير الاجير بالخدمات الهندسية المعرفة بقانون نقابة المهندسين.
المادة 2
المادة 2 1 – الاشتراك في الصندوق الالزامي الا من كان مشمولا باي قانون تعتبر الخدمة بموجبه تقاعدية . ولا يقبل اشتراك المهندس الذي يترك عمله في القطاع الاشتراكي او يستقيل منه بدون موافقة دائرته . 2 – يجوز الاشتراك في الصندوق لمن يرغب من المهندسين المتقاعدين ولا يقبل اشتراك من كان مفصولا او معزولا او محالا على التقاعد بموجب احكام قانون تطهير الجهاز الحكومي طيلة مدة فصله او عزله 3 – يعتبر تاريخ انتماء المهندس المشمول بالفقرة 1 من هذه المادة الى النقابة بداية لاشتراكه في الصندوق. 4- يجوز الاشتراك في الصندوق لمن يرغب من المهندسين الفلسطينيين على ان تحتسب لهم المدة المقضية في ممارسة المهنة في العراق فقط لاغراض التقاعد.(1)
المادة 3
المادة 3 1 – يؤسس صندوق لتقاعد المهندسين يلحق بوزارة الاشغال والاسكان يديره مجلس يسمى مجلس ادارة صندوق تقاعد المهندسين يؤلف من ثلاثة اعضاء اصليين وثلاثة احتياط يعينون بامر من الوزير على ان ترشح وزارة المالية عضوا اصليا وعضوا احتياطيا من بين موظفيها الذين لا تقل درجتهم عن درجة مدير ويرشح مجلس النقابة عضوا اصليا وعضوا احتياطيا من بين المهندسين من مرتبة مهندس مجاز وتختار وزارة الاشغال والاسكان عضوا اصليا وعضوا احتياطيا من بين موظفيها المهندسين من مرتبة مهندس مجاز ويكون تعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد ويراس المجلس مرشح وزارة الاشغال والاسكان. 2 – يجوز الاشتراك في الصندوق لمن يرغب من المهندسين المتقاعدين ولا يقبل اشتراك من كان مفصولا او معزولا او محالا على التقاعد بموجب احكام قانون تطهير الجهاز الحكومي طيلة مدة فصله او عزله . 3 – يتم نصاب المجلس بحضور الاعضاء الاصليين الثلاثة وعند غياب احدهم يحل محله عضو الاحتياط ويصدر المجلس قراراته بالاتفاق او بالاكثرية.(2)
المادة 4
المادة 4 للمجلس الصلاحيات التالية : - 1 – تامين الحقوق التقاعدية للمهندس او لافراد عائلته في حالة وفاته وتطبيق نصوص هذا القانون في تحقيق موارد الصندوق واستغلالها واتخاذ القرارات في احالة المهندس على التقاعد وتثبيت المدد وضمها لغرض التقاعد وتحديد الحقوق التقاعدية للمهندس او لمن يستحقها من عياله. 2 – تحديد اجور العاملين في المجلس او من يستعين بهم لخدمات الصندوق. 3 – تعيين الموظفين والمستخدمين لتسيير اعمال الصندوق وانهاء خدماتهم على ان تراعي شروط التعيين وتحديد الراتب الواردة في قانون الخدمة المدنية و نظام تعيين وترفيع المستخدمين. 4 – تطبيق قانون انضباط موظفي الدولة و نظام تعيين وترفيع المستخدمين على موظفي الصندوق ومستخدميه ويعتبر المجلس لجنة الانضباط المنصوص عليها في القانون المذكور وتكون قراراته قابلة للاعتراض عليها لدى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ ويكون قرار الوزير قطعيا. 5 – اعداد الميزانية السنوية للصندوق على ان يعمل بها بعد مصادقة وزارة الاشغال والاسكان عليها. 6 – تنظيم الموازنة الشهرية للصندوق وتصديقها. 7 – تعيين مراقب حسابات او محاسب مجاز لتدقيق حسابات الصندوق ورفع التقارير اللازمة عن ذلك ويقدر المجلس اجوره. 8 – وضع التعليمات اللازمة لتسهيل ادارة معاملات الصندوق وتصفيه حسابات المشمولين باحكام هذا القانون.
المادة 5
المادة 5 1 – يرفع المجلس قراراته عدا ما يتعلق بتحديد الحقوق التقاعدية وضم المدد او رفضها الى الوزير خلال سبعة ايام من تاريخ صدورها وتبلغ صورة منها الى النقابة. واذا لم يعترض عليها الوزير خلال عشرة ايام من تاريخ تسجيلها في المكتب الخاص تعتبر نهائية وفي حالة الاعتراض يعيد المجلس النظر في القرارات المعترض عليها ويصدر قراراته ويبلغها الى الوزير الذي يكون قراره بشانها قطعيا. 2 – على المجلس ان يرفع الى وزارة الاشغال والاسكان والنقابة خلال شهرين من ختام السنة المالية تقريرا مفصلا عن اعماله السنوية مرفقا بتقرير مراقب الحسابات او المحاسب المجاز.
المادة 6
المادة 6 لا يجوز للمجلس استثمار موارد الصندوق الا بالطرق الاتية : - 1 – لدى المصرف العقاري والمصارف الاخرى حسب الطرق والنسب والفوائد التي يراها المجلس مناسبة . 2 – في السندات الحكومية وحوالات الخزينة اذا كانت مجزية اكثر من الطريقة السابقة. 3 – تسليف المؤسسات شبه الرسمية بفائدة وبضمان وزير المالية او احد المصارف باجال قصيرة لا تتجاوز ثلاث سنوات. 4 – تسليف نقابة المهندسين حسب الطرق والنسب والفوائد التي يراها المجلس مناسبة .(3)
المادة 7
المادة 7 تتألف مواد الصندوق من المصادر الآتية 1 – بدلات اشتراك المهندسين في الصندوق وتحتسب كالاتي عن كل سنة : ا – ( - /48) دينارا لكل سنة من السنوات الثلاثة الاولى من تاريخ اشتراكه الفعلي في الصندوق والمطلوب احتسابها كخدمة تقاعدية لاغراض هذا القانون . ب – ( - /72) دينارا لكل سنة من السنتين التاليتين للمدة المذكورة في الفقرة (ا) اعلاه . جـ - ( - /120) دينارا لكل سنة من السنوات الخمس التالية للمدة المذكورة في الفقرة (ب) اعلاه . د – ( - /150) دينارا لكل سنة من السنوات الخمس التالية للمدة المذكورة في الفقرة (جـ) اعلاه . هـ - ( - /180) دينارا لكل سنة من السنوات الخمس التالية للمدة المذكورة في الفقرة (جـ) اعلاه . و – ( - /240) دينارا لكل سنة من السنوات الخمس التالية للمدة المذكورة في الفقرة (هـ) اعلاه . ز – اذا ضمت اية مدة باعتبارها مدة ممارسة للمهندس سابقة على اشتراكه الفعلي بالصندوق فتعتبر بداية هذه المدة بداية للاشتراك لغرض تطبيق الفقرات السابقة. ح – يجوز دفع بدلات الاشتراك السنوي باقساط شهرية او بدفعات مختلفة خلال نفس السنة على ان يتم تسديد الاشتراك السنوي قبل نهاية الشهر الاخير لكل سنة ميلادية وعلى النقابة ان تمتنع عن استلام بدل الاشتراك السنوي في النقابة من المهندس قبل تسديده بدل اشتراكه في الصندوق عن السنة المنتهية وعلى رئيس المجلس انذار المهندس المتاخر عن دفع بدلات الاشتراك وفقا لاحكام هذه الفقرة. واذا لم يسدد ما عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالانذار يرقن قيده من عضوية النقابة ولا يقبل الطلب اعادة قيده الا بعد دفع رسم الانتماء في النقابة مع المتاخر عليه من بدلات الاشتراك في الصندوق. ولا تحسب مدة رقن قيده من عضوية النقابة لغرض مزاولة المهنة. 2 – ا – الطوابع الخاصة بالصندوق التي يقوم المجلس باصدارها بواسطة مديرية المحاسبات العامة بعد ان يقرر المجلس تصاميمها وفئاتها على ان يتحمل الصندوق نفقات طبعها. وتلصق هذه الطوابع على الاوراق المدرجة في الجدول الملحق بهذا القانون حسب القيمة المبينة ازاءها. ويعاقب المخالف بنفس العقوبة المنصوص عليها في قانون رسم الطابع على ان تعود الغرامة التي تفرض عليه الى الصندوق. ب – تعفى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية من الصاق هذه الطوابع على الاوراق الخاصة بالمعاملات العائدة لها حصرا. 3 – منحة سنوية من الحكومة مقدارها خمسة الاف دينار 4 – مساهمة النقابة السنوية بنصف مواردها من بدلات الانتماء والاشتراك السنوية للمشتركين في الصندوق على ان لا يتجاوز خمسة الاف دينار. 5 – الهبات والتبرعات الوصايا. 6 – الدخل الناجم من استثمار راسمال الصندوق. 7 – ريع ما يقرر مجلس النقابة القيام به لمصلحة الصندوق.(4)
المادة 8
المادة 8 1 – لا يجوز ان تتجاوز المصروفات السنوية للصندوق 80? ثمانين من المائة من ايراداته السنوية اما الباقي فيكون احتياطيا للصندوق. 2 – لا يصرف من الاحتياط الا اذا حدث عجز طارئ يجب سده.
المادة 9
المادة 9 لا تخضع الاموال والنقود والفوائد والايرادات العائدة للصندوق لضريبة الدخل وضريبة العقار ورسم الطابو.
المادة 10
المادة 10 يطبق في استحصال ديون الصندوق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة.
المادة 11
المادة 11 للمهندس ان يطلب احالته على التقاعد اذا توافرت فيه الشروط الاتية : - 1 – ان يكون مسجلا في النقابة في تاريخ تقديم طلبه. 2 – ان يكون قد سدد كافة ما بذمته من اشتراكات تقاعدية للصندوق وبدلات الاشتراك السنوية في النقابة. 3 – ان لا تقل المدة التي يستحق عنها التقاعد بموجب احكام هذا القانون عن خمس وعشرين سنة سواء كانت مستمرة او متقطعة بشرط ان يكون قد مضت على اشتراكه في الصندوق مدة لا تقل عن خمس سنوات وقد اكمل الستين سنة من عمره او ان تكون المدة التي يستحق عنها التقاعد ثلاثين سنة وان لم يكن قد اكمل الستين سنة من عمره وقد مضى على اشتراكه في الصندوق مدة لا تقل عن خمس سنوات او ان تكون المدة التي يستحق عنها التقاعد خمس عشرة سنة وعجز عن ممارسة المهنة على ان يثبت العجز بتقرير من لجنة طبية رسمية لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة اطباء.
المادة 12
المادة 12 يجب احالة المهندس على التقاعد – ولو لم يطلب ذلك – اذا اصيب بعاهة مستديمة او مرض اقعده عن ممارسة الهندسة كالجنون او الفالج او الشلل او فقدان الذاكرة او فقدان البصر. ويثبت ذلك بتقرير من لجنة طبية رسمية لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة اطباء.
المادة 13
المادة 13 تعتبر المدد التالية ممارسة للمهند لغرض التقاعد اذا دفع عنها المهندس بدلات الاشتراك في النقابة وبدلات الاشتراك في الصندوق. 1 – مدة المرض الذي اقعده عن العمل على ان لا تتجاوز سنتين لكل مرضه ويثبت المرض بتقرير لجنة طبية رسمية لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة اطباء. 2 – المدة التي يقضيها المهندس في الدراسة الهندسية للحصول على شهادة اعلى من الشهادة الاولية الجامعية او الشهادة التي تعترف بها النقابة بموجب قانونها على ان لا تتجاوز خمس سنوات. 3 – المدة التي يقضيها المهندس بعد حصوله على الشهادة الهندسية في الخدمة العسكرية الالزامية في الجيش. 4 – مدة حجز المهندس او توقيفه او اعتقاله او سجنه لاسباب سياسية.
المادة 14
المادة 14 يستحق المهندس المحال على التقاعد الحقوق التقاعدية وفقا للاحكام التالية : - 1 – اذا بلغت المدة المحسوبة لغرض التقاعد ثلاثمائة شهر يستحق الراتب التقاعدي الكامل وهو خمسة وسبعون دينارا شهريا. 2 – اذا تجاوز المدة ثلاثمائة شهر فيستحق تقاعدا شهريا الراتب التقاعدي الكامل مضافا اليه 250 فلسا عن كل شهر يزيد على المدة المذكورة على ان لا يزيد الراتب التقاعدي على مائة وعشرين دينارا. 3 – اذا قلت المدة عن ثلاثمائة وكانت مائة وثمانين شهرا فاكثر يستحق راتبا شهريا مقداره مائتان وخمسون فلسا عن كل شهر من الخدمة التقاعدية. 4 – يهمل من احتساب عدد الاشهر المدة التي تقل عن الثلاثين يوما الا اذا كانت شهرا تقويميا كاملا.
المادة 15
المادة 15 اذا توفى المهندس او عجز عن ممارسة المهنة بتقرير من لجنة طبية رسمية لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة اطباء وكانت مدة خدمته التقاعدية بموجب هذا القانون اقل من 180 شهرا يستحق مكافاة مقطوعة تحسب بقسمة الراتب التقاعدي الكامل 75 دينارا على 12 ويضرب خارج القسمة في عدد الاشهر الكاملة من مدة الخدمة التقاعدية.
المادة 16
المادة 16 1- استثناء من حكم المادتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة من هذا القانون اذا توفى المهندس او اصيب بعاهة اقعدته عن ممارسة المهنة وفقا لاحكام المادة الثانية عشرة منه وكانت المدة التي قضاها في الممارسة تقل عن مائة وثمانين شهرا بما لا يزيد على ستة اشهر فللوزير بناء على اقتراح المجلس ابلاغ مدة ممارسته المهنة الى الحد المذكور لغرض استحقاقه او استحقاق افراد عائلته راتبا تقاعديا.
المادة 17
المادة 17 يجوز الجمع بين الحقوق التقاعدية بموجب هذا القانون وبين الحقوق التقاعدية للموظفين او المستخدمين او الاجراء على ان لا يتجاوز مجموع الراتبين التقاعديين 125 دينارا شهريا وفي كل الاحوال يجري التخفيض على راتب التقاعد المخصص بموجب هذا القانون.
المادة 18
المادة 18 اذا توفى المهندس او المهندس المتقاعد تنتقل الحقوق التقاعدية التي يستحقها يوم وفاته الى عياله وتطبق احكام تقاعد العائلة الواردة في قانون التقاعد المدني في هذا الشان.
المادة 19
المادة 19 يترتب على احالة المهندس على التقاعد الاحكام التالية : - 1 – نقل اسمه الى جدول المهندسين المتقاعدين. 2 – غلق مكتبه او انسحابه من المكتب الذي يشترك او يعمل فيه خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغه بقرار الاحالة على التقاعد ويمتنع بعدها عن ممارسة المهنة. 3 – امتناعه عن قبول اي عمل جديد من الاعمال الهندسية اعتبارا من تاريخ تبلغه بقرار احالته على التقاعد باستثناء الاستشارات الهندسية والعلمية المؤقتة التي يدعى اليها بطلب من الدوائر والمؤسسات الحكومية او من الجامعات او المعاهد العلمية وكذلك الخبرة او التحكيم التي يدعى اليها بطلب من المحاكم او الدوائر او المؤسسات الحكومية. 4 – اذا خالف المهندس المتقاعد حكما من احكام هذه المادة يقوم المجلس او مجلس النقابة بانذاره بوجوب ترك المخالفة خلال سبعة ايام من تاريخ تبلغه به فان لم ينفذ مضمون الانذار يقطع راتبه التقاعدي لمدة يحددها المجلس.
المادة 20
المادة 20 لا يحرم المهندس الذي منع من ممارسة المهنة من حقوقه التقاعدية ولكن لا تعتبر مدة المنع عن ممارسة المهنة خدمة تقاعدية.