المادة 6
لا يجوز للمجلس استثمار موارد الصندوق الا بالطرق الاتية : - 1 – لدى المصرف العقاري والمصارف الاخرى حسب الطرق والنسب والفوائد التي يراها المجلس مناسبة .
2 – في السندات الحكومية وحوالات الخزينة اذا كانت مجزية اكثر من الطريقة السابقة.
3 – تسليف المؤسسات شبه الرسمية بفائدة وبضمان وزير المالية او احد المصارف باجال قصيرة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
4 – تسليف نقابة المهندسين حسب الطرق والنسب والفوائد التي يراها المجلس مناسبة .(3)