المادة 6

معرف المادة: 43429

رقم المادة : 2442

المادة 6 لا يجوز للمجلس استثمار موارد الصندوق الا بالطرق الاتية : - 1 – لدى المصرف العقاري والمصارف الاخرى حسب الطرق والنسب والفوائد التي يراها المجلس مناسبة . 2 – في السندات الحكومية وحوالات الخزينة اذا كانت مجزية اكثر من الطريقة السابقة. 3 – تسليف المؤسسات شبه الرسمية بفائدة وبضمان وزير المالية او احد المصارف باجال قصيرة لا تتجاوز ثلاث سنوات. 4 – تسليف نقابة المهندسين حسب الطرق والنسب والفوائد التي يراها المجلس مناسبة .(3)