المادة 16
1- استثناء من حكم المادتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة من هذا القانون اذا توفى المهندس او اصيب بعاهة اقعدته عن ممارسة المهنة وفقا لاحكام المادة الثانية عشرة منه وكانت المدة التي قضاها في الممارسة تقل عن مائة وثمانين شهرا بما لا يزيد على ستة اشهر فللوزير بناء على اقتراح المجلس ابلاغ مدة ممارسته المهنة الى الحد المذكور لغرض استحقاقه او استحقاق افراد عائلته راتبا تقاعديا.