المادة 8

معرف المادة: 43431

رقم المادة : 2442

المادة 8 1 – لا يجوز ان تتجاوز المصروفات السنوية للصندوق 80? ثمانين من المائة من ايراداته السنوية اما الباقي فيكون احتياطيا للصندوق. 2 – لا يصرف من الاحتياط الا اذا حدث عجز طارئ يجب سده.