المادة 2
1 – الاشتراك في الصندوق الالزامي الا من كان مشمولا باي قانون تعتبر الخدمة بموجبه تقاعدية . ولا يقبل اشتراك المهندس الذي يترك عمله في القطاع الاشتراكي او يستقيل منه بدون موافقة دائرته .
2 – يجوز الاشتراك في الصندوق لمن يرغب من المهندسين المتقاعدين ولا يقبل اشتراك من كان مفصولا او معزولا او محالا على التقاعد بموجب احكام قانون تطهير الجهاز الحكومي طيلة مدة فصله او عزله
3 – يعتبر تاريخ انتماء المهندس المشمول بالفقرة 1 من هذه المادة الى النقابة بداية لاشتراكه في الصندوق.
4- يجوز الاشتراك في الصندوق لمن يرغب من المهندسين الفلسطينيين على ان تحتسب لهم المدة المقضية في ممارسة المهنة في العراق فقط لاغراض التقاعد.(1)