المادة 20

معرف المادة: 43443

رقم المادة : 2442

المادة 20 لا يحرم المهندس الذي منع من ممارسة المهنة من حقوقه التقاعدية ولكن لا تعتبر مدة المنع عن ممارسة المهنة خدمة تقاعدية.