المادة 11
للمهندس ان يطلب احالته على التقاعد اذا توافرت فيه الشروط الاتية : -
1 – ان يكون مسجلا في النقابة في تاريخ تقديم طلبه.
2 – ان يكون قد سدد كافة ما بذمته من اشتراكات تقاعدية للصندوق وبدلات الاشتراك السنوية في النقابة.
3 – ان لا تقل المدة التي يستحق عنها التقاعد بموجب احكام هذا القانون عن خمس وعشرين سنة سواء كانت مستمرة او متقطعة بشرط ان يكون قد مضت على اشتراكه في الصندوق مدة لا تقل عن خمس سنوات وقد اكمل الستين سنة من عمره او ان تكون المدة التي يستحق عنها التقاعد ثلاثين سنة وان لم يكن قد اكمل الستين سنة من عمره وقد مضى على اشتراكه في الصندوق مدة لا تقل عن خمس سنوات او ان تكون المدة التي يستحق عنها التقاعد خمس عشرة سنة وعجز عن ممارسة المهنة على ان يثبت العجز بتقرير من لجنة طبية رسمية لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة اطباء.