المادة 5
1 – يرفع المجلس قراراته عدا ما يتعلق بتحديد الحقوق التقاعدية وضم المدد او رفضها الى الوزير خلال سبعة ايام من تاريخ صدورها وتبلغ صورة منها الى النقابة. واذا لم يعترض عليها الوزير خلال عشرة ايام من تاريخ تسجيلها في المكتب الخاص تعتبر نهائية وفي حالة الاعتراض يعيد المجلس النظر في القرارات المعترض عليها ويصدر قراراته ويبلغها الى الوزير الذي يكون قراره بشانها قطعيا.
2 – على المجلس ان يرفع الى وزارة الاشغال والاسكان والنقابة خلال شهرين من ختام السنة المالية تقريرا مفصلا عن اعماله السنوية مرفقا بتقرير مراقب الحسابات او المحاسب المجاز.