المادة 15
اذا توفى المهندس او عجز عن ممارسة المهنة بتقرير من لجنة طبية رسمية لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة اطباء وكانت مدة خدمته التقاعدية بموجب هذا القانون اقل من 180 شهرا يستحق مكافاة مقطوعة تحسب بقسمة الراتب التقاعدي الكامل 75 دينارا على 12 ويضرب خارج القسمة في عدد الاشهر الكاملة من مدة الخدمة التقاعدية.