المادة 15

معرف المادة: 43438

رقم المادة : 2442

المادة 15 اذا توفى المهندس او عجز عن ممارسة المهنة بتقرير من لجنة طبية رسمية لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة اطباء وكانت مدة خدمته التقاعدية بموجب هذا القانون اقل من 180 شهرا يستحق مكافاة مقطوعة تحسب بقسمة الراتب التقاعدي الكامل 75 دينارا على 12 ويضرب خارج القسمة في عدد الاشهر الكاملة من مدة الخدمة التقاعدية.