المادة 19
يترتب على احالة المهندس على التقاعد الاحكام التالية : -
1 – نقل اسمه الى جدول المهندسين المتقاعدين.
2 – غلق مكتبه او انسحابه من المكتب الذي يشترك او يعمل فيه خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغه بقرار الاحالة على التقاعد ويمتنع بعدها عن ممارسة المهنة.
3 – امتناعه عن قبول اي عمل جديد من الاعمال الهندسية اعتبارا من تاريخ تبلغه بقرار احالته على التقاعد باستثناء الاستشارات الهندسية والعلمية المؤقتة التي يدعى اليها بطلب من الدوائر والمؤسسات الحكومية او من الجامعات او المعاهد العلمية وكذلك الخبرة او التحكيم التي يدعى اليها بطلب من المحاكم او الدوائر او المؤسسات الحكومية.
4 – اذا خالف المهندس المتقاعد حكما من احكام هذه المادة يقوم المجلس او مجلس النقابة بانذاره بوجوب ترك المخالفة خلال سبعة ايام من تاريخ تبلغه به فان لم ينفذ مضمون الانذار يقطع راتبه التقاعدي لمدة يحددها المجلس.