المادة 7

معرف المادة: 43430

رقم المادة : 2442

المادة 7 تتألف مواد الصندوق من المصادر الآتية 1 – بدلات اشتراك المهندسين في الصندوق وتحتسب كالاتي عن كل سنة : ا – ( - /48) دينارا لكل سنة من السنوات الثلاثة الاولى من تاريخ اشتراكه الفعلي في الصندوق والمطلوب احتسابها كخدمة تقاعدية لاغراض هذا القانون . ب – ( - /72) دينارا لكل سنة من السنتين التاليتين للمدة المذكورة في الفقرة (ا) اعلاه . جـ - ( - /120) دينارا لكل سنة من السنوات الخمس التالية للمدة المذكورة في الفقرة (ب) اعلاه . د – ( - /150) دينارا لكل سنة من السنوات الخمس التالية للمدة المذكورة في الفقرة (جـ) اعلاه . هـ - ( - /180) دينارا لكل سنة من السنوات الخمس التالية للمدة المذكورة في الفقرة (جـ) اعلاه . و – ( - /240) دينارا لكل سنة من السنوات الخمس التالية للمدة المذكورة في الفقرة (هـ) اعلاه . ز – اذا ضمت اية مدة باعتبارها مدة ممارسة للمهندس سابقة على اشتراكه الفعلي بالصندوق فتعتبر بداية هذه المدة بداية للاشتراك لغرض تطبيق الفقرات السابقة. ح – يجوز دفع بدلات الاشتراك السنوي باقساط شهرية او بدفعات مختلفة خلال نفس السنة على ان يتم تسديد الاشتراك السنوي قبل نهاية الشهر الاخير لكل سنة ميلادية وعلى النقابة ان تمتنع عن استلام بدل الاشتراك السنوي في النقابة من المهندس قبل تسديده بدل اشتراكه في الصندوق عن السنة المنتهية وعلى رئيس المجلس انذار المهندس المتاخر عن دفع بدلات الاشتراك وفقا لاحكام هذه الفقرة. واذا لم يسدد ما عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالانذار يرقن قيده من عضوية النقابة ولا يقبل الطلب اعادة قيده الا بعد دفع رسم الانتماء في النقابة مع المتاخر عليه من بدلات الاشتراك في الصندوق. ولا تحسب مدة رقن قيده من عضوية النقابة لغرض مزاولة المهنة. 2 – ا – الطوابع الخاصة بالصندوق التي يقوم المجلس باصدارها بواسطة مديرية المحاسبات العامة بعد ان يقرر المجلس تصاميمها وفئاتها على ان يتحمل الصندوق نفقات طبعها. وتلصق هذه الطوابع على الاوراق المدرجة في الجدول الملحق بهذا القانون حسب القيمة المبينة ازاءها. ويعاقب المخالف بنفس العقوبة المنصوص عليها في قانون رسم الطابع على ان تعود الغرامة التي تفرض عليه الى الصندوق. ب – تعفى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية من الصاق هذه الطوابع على الاوراق الخاصة بالمعاملات العائدة لها حصرا. 3 – منحة سنوية من الحكومة مقدارها خمسة الاف دينار 4 – مساهمة النقابة السنوية بنصف مواردها من بدلات الانتماء والاشتراك السنوية للمشتركين في الصندوق على ان لا يتجاوز خمسة الاف دينار. 5 – الهبات والتبرعات الوصايا. 6 – الدخل الناجم من استثمار راسمال الصندوق. 7 – ريع ما يقرر مجلس النقابة القيام به لمصلحة الصندوق.(4)