المادة 1
يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون.
1 – الوزير – وزير الاشغال والاسكان.
2 - النقابة – نقابة المهندسين.
3 – الصندوق – صندوق تقاعد المهندسين.
4 – المجلس – مجلس ادارة صندوق تقاعد المهندسين.
5 – المهندس – من انتمى الى نقابة المهندسين بموجب قانون نقابة المهندسين رقم 28 لسنة 1967.
6 – الحقوق التقاعدية – الراتب التقاعدي او المكافاة للمهندس او عائلته.
7 – الموظف – كل شخص عهدت اليه وظيفة داخلة في الملاك الخاص بالموظفين.
8 – المستخدم – كل شخص عهدت اليه وظيفة استخدامية في دائرة رسمية او شبه رسمية وتعتبر خدمته فيها تقاعدية.
9 – الاجير – كل شخص عهدت اليه وظيفة وقتية باجور يومية او شهرية مقطوعة في دائرة رسمية او شبه رسمية على ان لا يكون مشمولا ب قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال او اي قانون تقاعدي اخر.
10 – ممارسة المهنة – قيام المهندس غير الموظف او غير المستخدم او غير الاجير بالخدمات الهندسية المعرفة بقانون نقابة المهندسين.