المادة 1

معرف المادة: 43424

رقم المادة : 2442

المادة 1 يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون. 1 – الوزير – وزير الاشغال والاسكان. 2 - النقابة – نقابة المهندسين. 3 – الصندوق – صندوق تقاعد المهندسين. 4 – المجلس – مجلس ادارة صندوق تقاعد المهندسين. 5 – المهندس – من انتمى الى نقابة المهندسين بموجب قانون نقابة المهندسين رقم 28 لسنة 1967. 6 – الحقوق التقاعدية – الراتب التقاعدي او المكافاة للمهندس او عائلته. 7 – الموظف – كل شخص عهدت اليه وظيفة داخلة في الملاك الخاص بالموظفين. 8 – المستخدم – كل شخص عهدت اليه وظيفة استخدامية في دائرة رسمية او شبه رسمية وتعتبر خدمته فيها تقاعدية. 9 – الاجير – كل شخص عهدت اليه وظيفة وقتية باجور يومية او شهرية مقطوعة في دائرة رسمية او شبه رسمية على ان لا يكون مشمولا ب قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال او اي قانون تقاعدي اخر. 10 – ممارسة المهنة – قيام المهندس غير الموظف او غير المستخدم او غير الاجير بالخدمات الهندسية المعرفة بقانون نقابة المهندسين.