المادة 3
1 – يؤسس صندوق لتقاعد المهندسين يلحق بوزارة الاشغال والاسكان يديره مجلس يسمى مجلس ادارة صندوق تقاعد المهندسين يؤلف من ثلاثة اعضاء اصليين وثلاثة احتياط يعينون بامر من الوزير على ان ترشح وزارة المالية عضوا اصليا وعضوا احتياطيا من بين موظفيها الذين لا تقل درجتهم عن درجة مدير ويرشح مجلس النقابة عضوا اصليا وعضوا احتياطيا من بين المهندسين من مرتبة مهندس مجاز وتختار وزارة الاشغال والاسكان عضوا اصليا وعضوا احتياطيا من بين موظفيها المهندسين من مرتبة مهندس مجاز ويكون تعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد ويراس المجلس مرشح وزارة الاشغال والاسكان.
2 – يجوز الاشتراك في الصندوق لمن يرغب من المهندسين المتقاعدين ولا يقبل اشتراك من كان مفصولا او معزولا او محالا على التقاعد بموجب احكام قانون تطهير الجهاز الحكومي طيلة مدة فصله او عزله .
3 – يتم نصاب المجلس بحضور الاعضاء الاصليين الثلاثة وعند غياب احدهم يحل محله عضو الاحتياط ويصدر المجلس قراراته بالاتفاق او بالاكثرية.(2)