أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 21

متن المادە :

المادة 21 أ – لوزيري المالية والتخطيط الاتحاديين بالتنسيق مع وزير الزراعة الاتحادي إعادة تخصيص المبالغ المستردة من المزارعين عن قروض مشاريع المبادرة الزراعية المستلمة من قبل الفلاحين للأعوام السابقة إلى موازنة عام / 2021 على ان تخصص حصرا لمشاريع المبادرة الزراعية للمصرف الزراعي استثناء من المادة ( 23 – أ ) من الفصل الرابع من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة /2019 . ب – للقطاع الخاص استيراد المكائن والمعدات الزراعية ومنظومات الري بالرش كافة الجديدة أو المستعملة على أن يتم تسجيلها أصوليا لدى الجهات المختصة مع إعلام وزارة الزراعة لأغراض إحصائية . ج – منع استيراد المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية التي تنتج وتغطي مثيلاتها داخل البلد إلا بعد استحصال الموافقات الأصولية من وزارتي الزراعة والصناعة كل حسب اختصاصه مع الالتزام التام بالرزنامة الزراعية . د – يؤجل استيفاء الديون الحكومية المترتبة بذمة الفلاحين والمزارعين لعامي ( 2020 و 2021 ) للراغبين بتأجيل قروضهم والذين لا تزيد قروضهم عن ( 250 ) مليون دينار ( مائتان وخمسون مليون دينار ) من قروض المصرف الزراعي التعاوني ( المبادرة الزراعية ) في عموم محافظات العراق وعدم تحميل هذه الديون أي فوائد خلال مدة التأجيل .

المادة 22

متن المادە :

المادة 22 استمرار فك ارتباط صندوق الإقراض الزراعي الميسر المشروع بقانون رقم ( 28 ) لسنة 2009 ( المعدل ) من وزارة المالية الاتحادية ويلحق بوزارة الزراعة الاتحادية .

المادة 23

متن المادە :

المادة 23 لوزيري المالية والتخطيط الاتحاديين إضافة مبالغ عن عقود التراخيص التي تم تحويلها إلى شركات النفط الأجنبية عينا ولم يجري التسويات المالية بشأنها من قبل دائرة المحاسبة خلال عامي 2019 و 2020 استثناء من المادة ( 23 – أ ) من الفصل الرابع من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة / 2019 .

المادة 24

متن المادە :

المادة 24 لوزير المالية الاتحادي صلاحية نقل التخصيصات المالية للدوائر التي سيتم فك ارتباطها من الوزارات وإلحاقا بالمحافظة المعينة خلال السنة المالية , وبالعكس .

المادة 25

متن المادە :

المادة 25 أولا – على الهيأة التقاعد الوطنية حجز ( 50 % ) من الراتب التقاعدي للموظفين المحالين للتقاعد ولم يكملوا إجراءات براءة ذمتهم من الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة بما فيها مركبات وعقارات الدولة على أن يطلق المبلغ المحجوز عند إكمال براءة ذممهم المالية . ثانيا – لوزارة الخارجية إعادة تأهيل المباني والدور التابعة لها في الدول التي توجد فيها سفارات وقنصليات لاستخدامها كمباني للسفارات أو أي غرض أخر تحدده الوزارة ( بدل الإيجار) عن طريق المناقلة من تخصيصات إيجار المباني لهذه الوزارة . ثالثا – الإبقاء على التخفيض في إعداد العاملين من موظفي الخدمة الخارجية في البعثات الدبلوماسية الذي تم بموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2018 وعلى وزارات ( الثقافة والتجارة والدفاع والصحة والبيئة والتعليم العالي والبحث العلمي ) غلق الملحقيات أو نقلها إلى مقر السفارات والإبقاء على التخفيض الذي حصل لعدد موظفيها لعام 2018 . رابعا – تقوم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بتسديد ما عليها من التزامات خارجية في المنظمات العربية والدولية وضمن المبالغ المرصدة في هذا القانون بشرط أن تحصل حكومة العراق على استحقاقها من الوظائف والمواقع الإدارية في تلك المنظمات وحسب نسبة المساهمة التي يساهم بها العراق .

المادة 26

متن المادە :

المادة 26 أولا – للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ أو من يخوله ايآ منهم وبناء على طلب الموظف منح من أكمل مدة خمس سنوات فعلية بالوظيفة من الموظفين إجازة براتب اسمي خمس سنوات لمرة واحدة , وتحتسب لأغراض التقاعد على ان تدفع التوقيفات التقاعدية كاملة والاستقطاعات كافة خلال مدة تمتعه بالإجازة ويحق للموظف خلال تمتعه بالإجازة العمل في القطاع الخاص استثناء من قانون انضباط موظفي الدولة رقم ( 14 ) لسنة 1991 المعدل وفقا للضوابط التي أصدرتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء لسنة / 2019 . ثانيا – للمتعاقد باجر مع الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة أو المحافظات بناء على طلبه إنهاء عقده أصوليا بموافقة رئيس جهة التعاقد أو من يخوله لقاء مكافأة نقدية تعادل اجر ثلاثة أشهر عن كل سنة تعاقد على ألا تزيد عن أربعة وعشرين شهرا , ويستثنى من ذلك الخبير والمستشار والعسكري ورجل الشرطة والمتقاعدين المتعاقدين وعلى أن يتم العمل وفق الضوابط التي أصدرتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء لسنة /2019 .

المادة 27

متن المادە :

المادة 27 لوزارة الموارد المائية بيع واستثمار ناتج كري الأنهر والجزرات داخل الأنهر الرئيسية ( دجلة – الفرات ) وتقييد إيرادها إلى الخزينة العامة للدولة على أن يعاد تخصيص نسبة (30% ) من الإيرادات للوزارة المذكورة لتغطية نفقاتها بما فيها نفقات كري الأنهر والجزرات وعلى المشتري نقل ناتج الكري والجزرات خلال مدة أقصاها (9) أشهر من تاريخ الإحالة القطعية استثناء من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 ( المعدل ) .

المادة 28

متن المادە :

المادة 28 أولا – تتحمل كل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة المبالغ المالية وفوائدها لكل من استشهد بعد تاريخ ( 9-4-2003 ) جراء العمليات الإرهابية من منسوبي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات وذوي المفقودين وجرحى العمليات الإرهابية والأجهزة الأمنية والحشد الشعبي والعشائري والبيشمركة لمن لديهم نسبة عجز ( 60 % ) فما فوق فيما يتعلق بذممهم من ديون عن طريق إجراء مناقلة من ضمن نفقاتهم التشغيلية . ثانيا – تتحمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المبالغ المترتبة بذمة ذوي الشهداء نتيجة الأعمال الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية من المتجاوزين على مبالغ الحماية الاجتماعية من نفقاتها التشغيلية أو تخصيصات شبكة الحماية الاجتماعية . ثالثا – تتحمل مؤسسة السجناء السياسيين المبالغ المترتبة بذمة الشهداء نتيجة الأعمال الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية من المشمولين بقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 جرى التجاوز على مبالغ الحماية الاجتماعية . رابعا – تلتزم وزارة المالية ( دائرة المحاسبة ) بإطفاء مبالغ القروض وفوائدها والسلف المترتبة بذمة الشهداء من غير الموظفين الذين استشهدوا جراء العمليات الإرهابية على أن يتم مناقلة مبلغ ( 3 )( ثلاثة مليار ) إلى وزارة المالية / النشاط العام للدولة وتتوقف الإجراءات القانونية بحقهم . خامسا – على وزارة المالية إعادة جدولة دفع الأقساط للذين قاموا بشراء عقارات من الدولة في المناطق المحررة بموجب القوانين والقرارات النافذة ولم يدفعوا للفترة من 2014 ولغاية 2019 مع احتساب هذه الفقرة فترة توقف طارئة وإعفائهم من الغرامات التاخيرية . سادسا – تلتزم الحكومة بإعداد برامج مستجيبة للنوع الاجتماعي وتمكين المرأة .

المادة 29

متن المادە :

المادة 29 يستمر صندوق إعادة المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية بممارسة مهماته على وفق نظامه النافذ ويضاف لها أقضية ( المسيب والمحاويل والاعظمية وكوثى ) إلى نشاطات الصندوق

المادة 30

متن المادە :

المادة 30 أولا – تحول ( 50 % ) من حصة الخزينة من أرباح الشركات العامة لسنة 2021 والسنوات السابقة قبل تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادية . ثانيا – يتم توزيع الربح القابل للتوزيع المشار أليه في البند رابعا من المادة (11) من قانون الشركات العامة رقم ( 22 ) لسنة 1997 المعدل وكالاتي :- - ( 60 % ) ( ستون من المائة ) للخزينة العامة للدولة . - ( 26 ) ( ستة وعشرون من المائة ) حوافز ربح لموظفي الشركة وللمتميزين منهم ولأعضاء مجلس الإدارة وموظفي مركز الوزارة وفق نسب وضوابط يضعها مجلس الإدارة وبمصادقة الوزير . - ( 5 % ) ( خمسة من المائة ) للبحث والتطوير . - (1 % ) ( واحد من المائة )لصندوق الحماية الاجتماعية . - ( 3 % ) ( ثلاثة من المائة ) للخدمات الاجتماعية للعاملين . - ( 5 % ) ( خمسة من المائة ) لاحتياطي رأس المال . - ثالثا – على وزارة المالية إيقاف تمويل جميع الشركات العامة ما لم تقدم موازنتها خلال النصف الأول من السنة المالية .

المادة 31

متن المادە :

المادة 31 تلتزم هيئة التقاعد الوطنية بصرف مكافآت نهاية خدمة والإجازات المتراكمة لمنتسبي الجيش السابق وعلى أن لا يتجاوز مبلغ الحد الأقصى مبلغ عشرة ملايين دينار للدفعة الواحدة أسوة برواتب ومخصصات اقرأنهم المستمرين بالخدمة من منتسبي الجيش العراقي الجديد بتاريخ 24-5-2005 ضمن تخصيص الهيأة .

المادة 32

متن المادە :

المادة 32 تتولى المؤسسات البلدية في المحافظات كافة ومن ضمنها كركوك الصرف على التنظيفات من مواردها الذاتية إضافة إلى التخصيصات المدرجة ضمن المنحة التشغيلية للمؤسسات البلدية للسنة الحالية التابعة لكل محافظة .

المادة 33

متن المادە :

المادة 33 تتحمل وزارة المالية الاتحادية الفوائد المترتبة التي تمنح للمواطنين الذين تعرضت مساكنهم للهدم أو الأضرار جراء سيطرة عصابات داعش الإرهابية على مناطقهم او نتيجة العمليات العسكرية ولمدة (5 ) سنوات ابتداء من عام / 2018 ويتحمل المستفيد الفائدة عن القرض بعد السنة الخامسة وفقا لتعليمات تصدرها وزارة المالية .

المادة 34

متن المادە :

المادة 34 أ – تعفى شركات القطاع العام والمختلط الإنتاجية ( بشكل مباشر أو من خلال عقود المشاركة أو التأهيل أو التشغيل ) من دفع الرسوم الكمركية للمواد الأولية أو المكونات المستوردة التي تساهم في خلق قيمة مضافة شريطة أن يكون باسمها ولاستخدامها حصرا في عمليات الإنتاج والصناعات التحويلية على أن تحدد القيمة المضافة من المديرية العامة للتنمية الصناعية . ب – تلتزم الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بشراء احتياجاتها من المنتجات المحلية على ألا تقل نسبة القيمة المضافة إلى قيمة الإنتاج لهذه المنتجات المصنعة عن ( 30 %) مع مراعاة مواصفات النوعية والجودة . ج – إلغاء جميع الإعفاءات والاستثناءات الكمركية والضريبية الممنوحة بقرار من مجلس الوزراء ما لم تنص عليه القوانين النافذة . د – على وزارة الصحة شراء الأدوية المنتجة في الشركة العامة للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وشركات وزارة الصناعة الأخرى على أن يتم تسديد مستحقات العقود الموقعة بموجب اعتماد مستندي معزز .

المادة 35

متن المادە :

المادة 35 للصندوق العراقي للتنمية الخارجية القيام بتمويل جزء من مشاريع التنمية الاقتصادية الإستراتيجية في العراق بالإضافة إلى أوجه الاستثمار المختلفة بما فيها الاستثمار في المحافظ الاستثمارية إضافة إلى مهامه المنصوص عليها في قانونه رقم (77) لسنة 1974 .

المادة 36

متن المادە :

المادة 36 على المصرف العراقي للتجارة (TBI ) إعادة مبلغ الاعتمادات المستندية المفتوحة لديه من قبل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة المنتهية الصلاحية إلى الخزينة العامة للدولة وتقييدها إيرادا نهائيا للخزينة على أن يتم التنسيق مع الجهات المصدرة للاعتماد .

المادة 37

متن المادە :

المادة 37 على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والتشكيلات الممولة ذاتيا تقديم كشوفات نصف شهرية للسحب والإيداع إلى وزارة المالية لغرض متابعة حركة الأموال العامة في جميع مفاصل الدولة وعلى وزارة المالية تزويد ديوان الرقابة المالية الاتحادي بتلك الكشوفات لتدقيقها على وفق المهمات المنوطة به بموجب قانون الديوان .

المادة 38

متن المادە :

المادة 38 تؤول كافة الإيرادات المستحصلة المستوفاة وفقا لأحكام المادة رقم ( 1 – أولا ) من قانون رقم ( 19 ) لسنة / 2019 قانون رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الأطفال إلى موازنة وزارة التربية إيرادا لحساب الخزينة العامة للدولة ويخول وزير المالية إضافة ما يقابلها من تخصيصات مالية للجهات ذات العلاقة .

المادة 39

متن المادە :

المادة 39 تلتزم وزارتي المالية والزراعة والمحافظات والجهات ذات العلاقة بتحويل ملكية الأراضي المتبرع بها من أشخاص للمؤسسة التربوية والصحية على الأراضي الزراعية لغرض إنشاء المدارس والمؤسسات الصحية وتعتمد موافقة المحافظ لبدء إنشاء المشروع بوجود إقرار المتبرع .

المادة 40

متن المادە :

المادة 40 إلزام وزارة التجارة تحويل بيع الحنطة المستلمة من المزارعين والفائضة عن الحاجة وقيدها إيرادا نهائيا لحساب الخزينة العامة للدولة .